مناهج الوصول - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٨٤ - الأمر الثاني
لو لم تكن مقرونة بها، أو لا، حتّى يرجع النزاع العقليّ إلى أنّه هل يستلزم التعميم مخاطبتهما، حتّى يمتنع، أولا، فيكون النزاع في الملازمة و عدمها؟
و هذا يناسب مبحث العامّ، لا ظاهر العنوان، لأنّ إمكان مخاطبتهما و عدمه غير مربوط به، بل المناسب له هو شمول ألفاظ العموم لهم و عدمه، بعد كونها تلو الخطابات الشفاهيّة.
الأمر الثاني:
صريح الشيخ الأعظم: خروج مثل قوله: لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ [١]، و قوله: لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ [٢] ممّا لم يصدّر بألفاظ النداء و أداة الخطاب عن محطّ النزاع، و أنّه لم يعهد من أحد إنكار شموله لهما [٣].
لكن الظاهر أنّ مناط النزاع العقليّ يعمّه أيضا، بأن يقال: هل يلزم من شمول أمثال تلك العناوين و الأحكام لغير الموجودين تعلّق التكليف الفعليّ بهم في حال العدم، و صدق العناوين عليهم كذلك، أو لا؟ فعلى الأوّل تختصّ بالموجودين، و على الثاني تعمّ غيرهم.
و ما قيل: من أنّ أسماء الأجناس تشمل غير الموجودين بلا ريب [٤] إن كان المراد منه شمولها لهم حال عدمهم فهو ضروريّ البطلان، و إن كان المراد منه انطباقها عليهم في ظرف الوجود فهو حقّ، لكنّه راجع إلى القضيّة
[١] آل عمران: ٩٧.
[٢] النساء: ٧.
[٣] مطارح الأنظار: ٢٠٣- سطر ٣٤- ٣٥.
[٤] فوائد الأصول ٢: ٥٤٨.