مناهج الوصول - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٣٥ - الأمر الرابع في أقسام العموم
«مجموع العلماء» يشمل الأفراد مع صيرورتها واحدة اعتبارا.
و إذا دلّ اللفظ على الأفراد لا في عرض واحد يكون بدليّا، مثل «أيّ» الاستفهاميّة، كقوله: فَأَيَّ آياتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ [١]، و قوله: أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِها [٢]. و قد يكون البدليّ في غير الاستفهاميّة، مثل: «زكّ مالك من أيّ مصداق شئت»، و «اذهب من أيّ طريق أردت»، فإنّها تدلّ بالدلالة الوضعيّة على العموم البدليّ.
و لا يخفى أنّ تلك الأقسام مخصوصة بالعموم، و أمّا الإطلاق فلا تأتي فيه، و مقدّمات الحكمة لا تثبت في مورد أحدها.
و قد خلط كثير من الأعاظم هاهنا أيضا، و توهّموا جريان التقسيم في المطلقات.
قال المحقّق الخراسانيّ في باب المطلق و المقيّد: إنّ قضيّة مقدّمات الحكمة في المطلقات تختلف حسب اختلاف المقامات، فإنّها تارة يكون حملها على العموم البدليّ، و أخرى على العموم الاستيعابي [٣].
و على منواله نسج غيره، كصاحب المقالات [٤] حيث قال: إنّما الامتياز بين البدليّ و غيره بلحاظ خصوصيّة مدخوله من كونه نكرة أو جنسا، فإنّ في النكارة اعتبرت جهة البدليّة دون الجنس. انتهى.
[١] غافر: ٨١.
[٢] النمل: ٣٨.
[٣] الكفاية ١: ٣٩٥.
[٤] مقالات الأصول ١: ١٤٥- ١٤٦.