تاريخ مدينة صنعاء - أحمد بن عبد الله بن محمّد الرازي - الصفحة ٣٨٩ - حديث عمرو بن شعيب عنه
حديث عمرو بن شعيب عنه
أخبرني عطية ، محمد أبو عيسى ، محمد بن بشار بن أبي عدي عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب / قال حدثني طاوس عن ابن عمر وابن عباس يرفعان الحديث قال : لا يحل للرجل أن يعطي عطية [١] ثم يرجع فيها (إلّا الوالد فيما يعطي ولده ومثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها) [٢] كمثل الكلب أكل حتى إذا شبع قاء ثم عاد في قيئه» [٣]. قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح.
قال الشافعي : لا يحل لمن وهب هبة أن يرجع فيها إلّا الوالد فله أن يرجع فيما أعطى ولده ، واحتج بهذا الحديث [٤].
أبو عيسى ، أحمد بن منيع ، إسحاق بن يوسف الأزرق ، حسين [٥] المكتّب عن عمرو بن شعيب عن طاوس عن ابن عمر أن رسول الله ٦ قال : «مثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها كالكلب أكل حتى إذا شبع قاء ثم عاد [٦] في قيئه».
[١] ساقطة في حد.
[٢] ما بين القوسين ساقط في صف.
[٣] انظره في سنن الترمذي ٤ / ٤٤٢
[٤] سنن الترمذي ٤ / ٤٢٢
[٥] ليست في حد.
[٦] حد : «ثم عاد ثم رجع». مب ، وسنن الترمذي ٤ / ٤٤١ ـ ٤٤٢ : «ثم عاد فرجع». س : «ثم عاد فرجع فيه».