الآداب الدينية للخزانة المعينية و ترجمه آن (آداب ديني) - الشيخ الطبرسي؛ مترجم احمد عابدي - الصفحة ٩٦ - الفصل التاسع في ذكر آداب التجارة و ما يتعلق بها
و يجوز لك المكايس[١] إلّا في أربعة أشياء: في ثمن الأضحية، و في الكفن، و في ثمن نسمة، و في الكراء إلى مكة[٢].
و سوّ بين الناس في البيع و الشراء و لا تفضل بعضا منهم على بعض.
و إذا عاملك مؤمن فاجتهد ألّا تتربّح عليه إلّا في حال الضرورة[٣].
و أقل من استقالك[٤].
و اجتنب معاملة السفلة من الناس، و معاملة ذوي العاهات و المحارفين، و مخالطة الأكراد[٥].
و إذا أخذت شيئا بالوزن فلا تأخذه إلّا ناقصا، و اذا أعطيت فلا تعطه إلّا راجحا[٦]. و اذا تعسّر عليك نوع من التجارة فتحوّل منه إلى غيره[٧]، و إذا رزقت من شيء فالزمه[٨].
[١] - المكايسة، ظ.
[٢] -« من لا يحضره الفقيه» ج ٣، ص ١٢٢، ح ٥٣١.
[٣] -« التهذيب» ج ٧، ص ٧، ح ٢٣.
[٤] -« من لا يحضره الفقيه» ج ٣، ص ١٢٢، ح ٥٢٦.
[٥] -« الكافي» ج ٥، ص ١٥٨، ح ٧ و ٦ و ١ و ٢ بالترتيب.
[٦] -« من لا يحضره الفقيه» ج ٣، ص ١٢٣، ح ٢٩- ٣٣ و لا يخفى أنّ ما ذكره المصنف انما هو مضمون الحديث و مستفاد من أحاديث كثيرة.
[٧] -« التهذيب» ج ٧، ص ١٤، ح ٥٩.
[٨] -« التهذيب» ج ٧، ص ١٤، ح ٦٠.