الاحكام - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ١٣٦ - ماهية البلوغ وعلاماته()
أحدها: انه يعلم بلوغها بإكمال تسع سنين وهو القول المشهور.
ثانيها: بإكمال عشر سنين وقد حكي نسبته لإبن حمزة وابن سعيد في خمس الوسيلة وصوم الجامع وهو المحكي عن الشبخ في كتاب الصوم من المبسوط.
ثالثها: انه بلوغها بتسع أو عشر سنين.
رابعها: ما نسب إلى ابن جنيد من إعتبار التزويج والحمل مع التسع.
حجة القول المشهور جملة من الأخبار التي تقدم ذكرها في حجة القول الأول في الذكور وهي مؤيدة بالشهرة العظيمة والإجماعات المنقولة من صريح وظاهر وهي كما في مفتاح الكرامة ثمانية.
وحجة القول بحصول بلوغها بالعشر ما رواه الكليني (ره) والشيخ (ره) عن أبي أيوب الخزاز سألت إسماعيل بن جعفر متى يجوز شهادة الغلام فقال إذا بلغ عشر سنين قال: قلت ويجوز أمره قال: فقال ان رسول الله (ص) دخل بعائشة وهي إبنة عشر سنين وليس يدخل بالجارية حتى تكون إمرأة فإذا كان للغلام عشر سنين جاز أمره وجازت شهادته. وفيه ان الرواية مقطوعة السند وغير