الاحكام
(١)
الحاكم
١ ص
(٢)
خلاصة الأمر ونتيجة البحث
٥ ص
(٣)
المحكوم عليه والمكلف
٦ ص
(٤)
شروط الحكم والتكليف
١٠ ص
(٥)
خاتمة
٤٤ ص
(٦)
شروط المحكوم عليه والمكلف
٤٩ ص
(٧)
شروط الحكم والتكليف
٥١ ص
(٨)
الشروط للمحكوم به والمكلف به
٥٢ ص
(٩)
الشرط الأول للتكاليف العقل
٥٣ ص
(١٠)
تعيين المراد بالأب والجد ومقدار ولايتهما على المجنون
٦٤ ص
(١١)
مقدار ولاية الحاكم الشرعي على المجنون والسفيه
٦٥ ص
(١٢)
ولاية المجتهد على المغمى عليه والسكران
٦٨ ص
(١٣)
الشك في العقل والجنون
٦٨ ص
(١٤)
الشرط الثاني للحكم والتكليف(القدرة)
٦٩ ص
(١٥)
التكليف المحال والتكليف بالمحال
٨٠ ص
(١٦)
عدم الفرق بين أقسام التكليف بالمحال
٨٠ ص
(١٧)
التكليف الحرجي غير التكليف بالمحال
٨٢ ص
(١٨)
القدرة شرط لأي مرتبة من التكليف
٨٢ ص
(١٩)
قاعدة الامتناع بالإختيار لا ينافي الاختيار والوجوب بالاختيار لا ينافي الاختيار وبهايعرف حكم تعجز الإنسان نفسه
٨٣ ص
(٢٠)
الشك في القدرة والإشكال العويص فيها
٨٧ ص
(٢١)
الشرط الثالث البلوغ
٨٩ ص
(٢٢)
عدم إشتراط البلوغ في التكاليف غير الألزامية
٩٠ ص
(٢٣)
عدم إشتراط البلوغ في الأحكام الوضعية
٩٠ ص
(٢٤)
ماهية البلوغ وعلاماته()
٩٧ ص
(٢٥)
الشك في البلوغ والصغر
١٤٦ ص
(٢٦)
إسلام الصبي وكفره
١٤٧ ص
(٢٧)
إرتداد الأولاد
١٥٣ ص
(٢٨)
تبعية أ ولاد المسلمين لأشرف الأبوين وتبعية أولاد الكفار لآبائهم في الأحكام
١٥٤ ص
(٢٩)
ينبغي التنبيه في هذا المطلب على أمور
١٦٠ ص
(٣٠)
التنبيه الأول
١٦٠ ص
(٣١)
التنبيه الثاني
١٦٣ ص
(٣٢)
التنبيه الثالث
١٦٤ ص
(٣٣)
التنبيه الرابع
١٦٥ ص
(٣٤)
مشروعية عبادات الصبي
١٦٥ ص
(٣٥)
ثمرة النزاع في شرعية عبادة الصبي وتمرينيتها
١٦٩ ص
(٣٦)
أدلة القائلين بالتمرين
١٧٢ ص
(٣٧)
أدلة القائلين بمشروعية عبادات الصبي
١٧٧ ص
(٣٨)
أدلة القول الثالث
١٨٦ ص
(٣٩)
حجة القول الرابع
١٨٧ ص
(٤٠)
حجة القول الخامس
١٨٨ ص
(٤١)
معاملات الصبي وتصرفاته
١٨٨ ص
(٤٢)
المستثنيات من عدم صحة معاملات الصبي
٢٣٣ ص
(٤٣)
الأول من المستثنيات(بيع الأشياء المحقرة)
٢٣٣ ص
(٤٤)
الثاني من المستثنيات(ما هو مقرر القيمة ومعين القيمة ومعرف السوق قيمته)
٢٣٤ ص
(٤٥)
الثالث من المستثنيات(ما كان الصبي فيه بمنزلة الآلة في المعاملة لمن له أهلية المعاملة)
٢٣٥ ص
(٤٦)
الرابع من المستثنيات(ما حكي عن العلامة)
٢٣٦ ص
(٤٧)
الخامس من المستثنيات(الطلاق)
٢٣٧ ص
(٤٨)
السادس من المستثنيات
٢٤١ ص
(٤٩)
السابع من المستثنيات(ومنها العارية)
٢٤٣ ص
(٥٠)
الثامن من المستثنيات(الوديعة)
٢٤٤ ص
(٥١)
التاسع من المستثنيات(الوقف)
٢٤٤ ص
(٥٢)
العاشر من المستثنيات(توكيل الصبي عن غيره في عقد أو إيقاع)
٢٤٦ ص
(٥٣)
الحادي عشر من المستثنيات(الأسباب الشرعية التي رتب الشارع عليها الأثر)
٢٤٨ ص
(٥٤)
الثاني عشر من المستثنيات(تعزيرات الصبي على إرتكاب القبائح)
٢٥١ ص
(٥٥)
الثالث عشر من المستثنيات(حيازته والتقاطه وصيده وإحيائه الموات والسبق إلى المباحات ونحو ذلك)
٢٥٢ ص
(٥٦)
الرابع عشر من المستثنيات(قبض الصبي للهبة والزكاة والكفارة)
٢٥٢ ص
(٥٧)
الخامس عشر من المستثنيات(إذن الصبي بدخول الدار)
٢٥٤ ص
(٥٨)
السادس عشر من المستثنيات(وصيته لغيره ووصية غيره له)
٢٥٤ ص
(٥٩)
الولاية على الصبي
٢٦٢ ص
(٦٠)
الشرط الرابع العلم
٢٧٥ ص
(٦١)
الشرط الخامس عدم ما يفقد به الإنسان شعوره
٢٨٣ ص
(٦٢)
الشرط السادس وجود المكلف
٢٨٤ ص
(٦٣)
الشرط السابع الإسلام والإيمان
٢٨٥ ص
(٦٤)
اشتراط الإسلام والإيمان في صحة العبادات
٢٩٩ ص
(٦٥)
قاعدة الإسلام يجب ما قبله
٣٠٥ ص
(٦٦)
الشك في الإسلام والكفر
٣١٨ ص
(٦٧)
لاشك في أن الإسلام والكفر أمران شرعيان فمن أقر بأصول
٣١٨ ص
(٦٨)
الشرط الثامن أن يكون المكلف به محل الابتلاء
٣٢٥ ص
(٦٩)
الشرط التاسع عدم الحرج
٣٣١ ص
(٧٠)
المقام الأول في الألفاظ المستعملة في هذه القاعدة
٣٣٩ ص
(٧١)
المقام الثاني ما يورد على هذه القاعدة
٣٤٠ ص
(٧٢)
المقام الثالث المرفوع بهذه القاعدة الحرج الشخصي أو النوعي؟
٣٥٢ ص
(٧٣)
وقاعدة لا حرج
٣٥٦ ص
(٧٤)
المقام الخامس في الشك في الحرج مفهوما أو مصداقا
٣٦٠ ص
(٧٥)
المقام السادس في الموارد التي لا تجري القاعدة فيها
٣٦١ ص
(٧٦)
المقام السابع أنه لو خالف العبد في عبادته قاعدة الحرج فهل تقع صحيحة أم لا
٣٦٧ ص
(٧٧)
المقام الثامن في عدم مشروعية المعاملات الحرجية
٣٧٢ ص
(٧٨)
المقام التاسع في قبول قاعدة لا حرج للتخصيص
٣٧٣ ص
(٧٩)
المقام العاشر في اشتراط الفحص في التمسك بهذه القاعدة في الشبهة الحكمية
٣٧٤ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص

الاحكام - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ٣٥٧ - وقاعدة لا حرج

أما الأول‌: وهو التعارض بينها وبين ما كان في مرتبتها وليست لها حكومة عليه ولا أخصية منه فالقاعدة هو الرجوع لقواعد التعادل والتراجيح على نحو سائر الأدلة التي يقع بينها التعارض فإذا وقع التعارض بينها وبين قاعدة لا ضرر فمقتضى القاعدة هو التساقط لعدم حكومة أحدهما على الأخرى ولا أخصية أحداهما من الأخرى مع تساويها في المرجحات الدلالية والسندية ففي المثال المتقدم يتساقطان ويرجع لقاعدة السلطنة وحرمة إضرار غيره ولكن حرمة الأضرار تقدم على قاعدة السلطنة لأن قاعدة السلطنة تقتضي الإباحة، وقد تقرر في محله أنه عند التزاحم يقدم الحكم الإقتضائي كالحرمة على الحكم الإقتضائي كالإباحة وتوضيح ذلك يطلب مما سيجي‌ء إنشاء الله في قاعدة لا ضرر أعني في الشرط العاشر.

وأما الثاني: وهو التعارض بين القاعدة والأدلة الإجتهادية للأحكام الشرعية فإن كانت الأدلة الإجتهادية أخص من أدلة قاعدة الحرج وغير قابلة للتأويل والطرح كأدلة الجهاد قدمت على قاعدة الحرج وإلا لزم لغويتها وفي حكم ذلك ما إذا لزم من تخصيصها بأدلة لا حرج بقاء الفرد النادر الذي لا يصح الإستعمال فيه فإنه أيضاً تخصص (لا حرج) بها كأدلة الحج فإنه لو خصصناها بلا حرج يبقى تحتها الفرد غير الحرجي وهو في غاية الندرة والشذوذ. وإن كانت قاعدة الحرج أخص منها قدمت قاعدة الحرج، وأما إن كان بينها