الاحكام - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ١٦٥ - مشروعية عبادات الصبي
التنبيه الرابع:
ان ولد الكفر إذا أسلم أباه تبعه ولده في الإسلام لعموم أدلة التبعية المتقدمة ولخصوص خبر حفص بن غياث المتقدم في ثامن أدلة التبعية ويجبر ضعفه بنقل عدم الخلاف في المسألة عن غير واحد من الأصحاب.
مشروعية عبادات الصبي
المطلب السابع: قد اختلفوا في شرطية البلوغ لشرعية العبادات وصحتها بعد إتفاقهم على شرطية التمييز وشرطية البلوغ في الوجوب والتحريم بمعنى عدم العقاب على الصبي في فعله وتركه وإتفاقهم على الإستحباب للولي في ان يمرن الصبي على العباده كما حكاه غير واحد ولما في الحسن عن الصادق (ع) أنا نأمر صبياننا بالصيام إذا كانوا بني سبع سنين بما أطاقوا من صيام اليوم فإذا غلب عليهم العطش أفطروا وإنما وقع النزاع في شرعية عبادة الصبي بمعنى صحة العبادة التي صدرت منه وتوجه الطلب الندبي بها إليه وترتب الثواب له على ذلك. والقوم في ذلك على أقوال:
أحدها: ان هذه العبادات من الأطفال تمرينية صرفة بمعنى عدم ترتب أجر وثواب من الله تعالى على عمل الصبي كما انه لايترتب العقاب على تركها وان كان لوليه ثواب التمرين على ذلك