الاحكام - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ١٦٧ - مشروعية عبادات الصبي
أو نحو ذلك في عدم رجحان أصلي فيها بالنسبة إليه وعدم وجود أجر في ذلك من جهة الصلاتية والثانية جهة كونها تعوداً على شيء يكون مطلوباً بعد البلوغ وان كان لاغياً الآن في حد ذاته وهذه الجهة مطلوبة للشارع يثاب عليها وبعبارة أخرى التمرن مستحب دون الصلاة والصوم وهذا القول قد حكاه في العناوين عن جماعة من المتأخرين منهم الشهيد الثاني (ره) ونسبه (ره) إلى جملة من المعاصرين.
رابعها: انها شرعية أصلية وشرعية تمرينية ففيها جهتان توجب شرعيتها بمعنى انها مطلوبة بالأصالة ومطلوبة من الصبي للتمرين لاانها مطلوب من وليه فقط التمرين كما ذهب إليه المشهور بل الصبي نفسه أيضاً مطلوب منه عمل العبادة تمريناً له ليحصل له الاعتياد عليها لتسهل عليه بعد البلوغ فللصبي ان ينوي ويقصد إمتثال الأمر الندبي بالعبادة نفسها وله ان يقصد الأمر الندبي بالتمرين عليها لأنه أيضاً متوجه له. ونسب هذا القول المامقاني (ره) للشيخ الأنصاري (ره).
خامسها: التفصيل بين العبادة المستحبة والعبادة الواجبة فالأول شرعية والثاني تمرينية. وحكي هذا القول عن المستند ولعل التحقيق ان يذهب إليه كل من قال: يتوجه الخطاب إلى الصبي في