الاحكام - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ١٣١ - ماهية البلوغ وعلاماته()
ثالثها: ان نصوص الخمس عشرة محتملة الدخول في سنة الخامسة عشر ولإكمال الخامسة عشر والبناء على الأول هو الموافق للإحتياط في العبادة وان كان مخالفاً له بالنسبة إلى ما يتعلق بالولي. وأجيب عنه بعدم الإجمال في نصوص الخمس عشرة لأنها بين ما هو نص في الإكمال وبين ماهو ظاهر فيه.
رابعها: انه سبحانه قد بين في كتابه العزيز ان البلوغ يحصل بالإحتلام وقد تقدم قيام الإجماع عليه وقد نطق الأثر عن المعصوم (ع) بان وقت الإحتلام هو الأربع عشر ألا ترى إلى رواية عيسى بن يزيد عن أبي عبد الله (ع) قال قال أمير المؤمنين (ع): (ينتظر الصبي لسبع سنين ويؤمر بالصلوة لتسع سنين ويفرق بينهم في المضاجع لعشر ويحتلم الأربع عشر وينتهي طوله لأحدى وعشرين سنة وينتهي عقله لثمانية وعشرين إلا التجارب). والجواب ان الرواية لا عموم فيها وإنما المراد بها غلبة الإحتلام في الأربع عشرة ضرورة انه قد يتقدم عليها وقد يتأخر عنها ولو في بعض الموارد.
حجة القول الثالث وهو ان العلم بالبلوغ يكون بإكمال الثلاثة عشر سنة: ما رواه المشايخ الثلاثة في الصحيح عن الحسن بن علي بن زيد الوشاء عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال: إذا بلغ أشده ثلاث عشر سنة ودخل في الأربع عشر