الاحكام - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ٢٦٥ - الولاية على الصبي
هؤلاء الثلاثة فلا بد أن تكون ثابتة للفقيه إذ لا يحتمل غيره في مقابله. مضافا للإجماع المركب وهو إن كل من قال بثبوت الولاية عند فقد الثلاثة المذكورين قال بثبوتها للفقيه. وكصحيحة محمد بن اسماعيل بن بزيغ في الكافي قال: مات الرجل من أصحابنا ولم يوصِ فرفع أمره إلى قاضي الكوفة فصير عبد الحميد القيم بماله وكان الرجل خلف ورثة صغارا ومتاعا وجواري فباع عبد الحميد المتاع فلما أراد بيع الجواري ضعف قلبه في بيعهن إذ لم يكن الميت صير إليه وصيته وكان قيامه بهذا بأمر القاضي لأنهن فروج فذكرت ذلك لأبي جعفر (ع) فقلت له يموت الرجل من أصحابنا ولم يوصِ إلى أحد وخلف الجواري فيقيم القاضي رجلا منا لبيعهن- أو قال-: يقوم بذلك رجل منا فيضعف قلبه لأنهن فروج فما ترى في ذلك القيم؟ قال فقال (ع): إذا كان القيم به مثلك أو مثل عبد الحميد فلا بأس به. ومثل ما رواه في التهذيب في آخر الوصايا لكن بزيادة تقييد (عبد الحميد) ب- (ابن سالم العطار) وهكذا بهذه الزيادة في مفتاح الكرامة. وهكذا بهذه الزيادة في المحكي عن نقد الرجال، وإن كان المحكى عن البهبهاني في التعليقة سقوط لهذه الزيادة من نسخة التهذيب الموجودة عنده. وعن المحقق القمي (قدس سره) في كتاب الحجر من أجوبة مسائلة أن المراد منه عبد الحميد بن سالم. وكيف كان فوجه الدلالة أن القدر المتيقن من المماثلة هو الفقيه العادل لا