الاحكام - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ١٨٦ - أدلة القول الثالث
الفصل يتم المطلوب. ان قلت ان ذلك يقتضي وجوبها عليه وهو خلاف الإجماع بل الضرورة؟ قلنا حديث (رفع القلم) يقتضي عدم وجوبها فهو قرينة على إرادة الإستحباب من تكليفه بها.
أدلة القول الثالث:
وهو إن عبادات الصبي شرعية تمرينيه لا أنها شرعية أصلية بمعنى إنها مطلوبة للشارع من أجل التمرين عليها لا لأنفسها بمعنى إنهم يقولون بالثواب للصبي لكنه على تمرينه واعتياده على العبادة وأما الثواب على أصل العمل كما في البالغ فهو غير ثابت له لعدم الدليل عليه لأن الدليل الذي توهم هو العمومات وقاعدة الأمر بالأمر والعمومات لو فرضنا عدم انفصالها إلى البالغين والأمر بالأمر لو سلمنا عدم كونه منصرفا إلى التمرين الذي لا يدل إلا على مطلوبية التمرين دون أصل الأفعال نقول إن حديث رفع القلم قاض بارتفاع كل ما هو جار على البالغ من الصبي ومنه مطلوبية أصل الأفعال.
نعم على الصبي يجري ما لا يجري على البالغ وهو رجحان التمرين والحاصل إن في البالغ مطلوبية أصل الفعل وهو غير متحققة في الصبي وفي الصبي رجحان التمرن وهو ليس في البالغ فحديث رفع القلم مخصص للعمومات وموجب لارتفاع قاعدة الأمر بالأمر هنا فيصير الحاصل إن هناك ثواب تمرن لا ثواب أصل العمل وفيه ما