الاحكام - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ٢٧١ - الولاية على الصبي
تدرك فتحلف بالله ما دعاها إلى أخذ الميراث إلا رضاها بالتزويج ثم يدفع إليها الميراث ونصف المهر) قلت: فإن ماتت الجارية ولم تكن أدركت أيرثها الزوج المدرك؟ قال (ع): (لا لأن لها الخيار إذا أدركت) قلت: فإن كان أبوها هو الذي زوجها قبل أن تدرك قال (ع): (يجوز عليها تزويج الأب ويجوز على الغلام والمهر على الأب للجارية). ولاريب من أن ذكر الأب قرينة على إرادة غيره من الوليين المذكورين أولا ولذا كان لهما الخيار عند البلوغ لكونه حينئذ فضوليا موقوفا على الإجازة.
ولا يخفى عليك أنه حال هذه الرواية حال صحيحة محمد بن مسلم المشتملة على الخيار عند تزويج الأبوين، فكما أن الخصم استدل بها وأسقط الخيار كذلك هنا. على أن ذكر الأب ليس فيه دلالة على إرادة غيره من الأولياء فلعل الراوي ذكره للتأكد من الحكم ولم يكن في جواب الإمام (ع) ما يدل على المخالفة في الحكم للأولياء كيف ولازم عدم إرادة الأب من الأولياء أن يكون حكم الجد غير حكم الأب في الرواية لأنه داخل في الأولياء فالأولى الحمل على تأكيد السؤال.
وخامساً: ما في رواية داود بن سرحان عن أبي عبد الله (ع) (واليتيمة في حجر الرجل لا يزوجها إلا برضاها) بناءاً