الاحكام - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ١١٩ - ماهية البلوغ وعلاماته()
على ما يعطيه كلام العلامة (ره) في التذكرة ولكن وقع الخلاف في تعيينه وتحديد مقداره اما في الذكور فهو على أقوال:
(أحدها): ان الذكر يعلم بلوغه بمضي خمس عشرة سنه والأنثى بمضي تسع سنين وفي المختلف انه المشهور وفي المسالك انه المشهور بين أصحابنا بل كاد يكون إجماعاً.
(ثانيها): انه يعلم بلوغه بأربع عشرة سنة حكاه في المختلف والمسالك عن ابن الجنيد (ره) وفي شرح الإرشاد للمحقق الأردبيلي (ره) ان الظاهر انه لا يشترط إكمال خمس عشرة بل يحصل بالشروع فيه وإكمال أربع عشرة.
(ثالثها): الإكتفاء بإتمام ثلاث عشرة سنة والدخول في الرابعة عشر وينسب لصاحب المفاتيح وحكاه في التنقيح عن الأسكافي ونسب القول به في شرح المفاتيح ايضاً لأبن جنيد واحتمله المحقق الأردبيلي (ره) ثم جعله أحوط. ويظهر من صاحب الكفاية إختياره حيث حكي عنه انه نقل الأقوال في المسألة وذكر الروايات الدالة على هذا القول ثم قال: وهذه الروايات أخبار معتبرة فالعمل بمقتضاها متجه ثم قال: وظاهر الشيخ (ره) في التهذيب والإستبصار العمل بها، وسبقه المحقق الأردبيلي إلى نسبة هذا القول إلى ظاهر الشيخ (ره) في التهذيب والإستبصار بل زاد أن الظاهر