الاحكام - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ١٣٣ - ماهية البلوغ وعلاماته()
وقد وصف هذه الرواية في الكفاية بالموثقية. وما رواه الكليني والصدوق عن عبد الله بن سنان أيضاً عن أبي عبد الله (ع) قال: إذا بلغ ثلاثة عشر سنة كتبت له الحسنة وكتبت عليه السيئة وعوقب وإذا بلغت الجارية تسع سنين فكذلك وكذلك انها تحيض لتسع سنين وقد وصف صاحب الكفاية والرياض والمصابيح هذه الرواية بالموثقية وما رواه الشيخ (ره) عن عمار في الموثق عن الصادق (ع) عن غلام متى تجب عليه الصلوة قال: إذا أتى عليه ثلاث عشرة سنة فإن احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلوة وجرى عليه القلم والجارية مثل ذلك ان أتى لها ثلاث عشرة سنة أو حاضت قبل ذلك وجب عليها الصلوة وجرى عليها القلم. والمناقشة فيها بأنها مشتملة على ما لا يقول به أحد من بلوغ الأنثى بالثلاثة عشر فان ذلك موهن لها لأنه يوجب عدم الوثوق بصدورها فاسدة، لأنه إنما يوجب عدم الوثوق بخصوص هذه الفقرة من الرواية لا ما عداها من باقي الفقرات. وقد أجيب على ذلك بان الأخبار المذكورة وان كانت معتبرة من جهة الوثاقة إلا انها لا تكافىء تلك الأخبار الناطقة بالخمس عشرة لكون هذه مما لم يقل به أحد إلى زمان المحقق الأردبيلي (ره) عدا قائل غير معروف حكى الفتوى بمضمونها صاحب المدارك عنه مع عدم التصريح بإسمه فتكون تلك الأخبار مؤيدة بالشهرة العظيمة والإجماعات المنقولة الموثوق بها ومعمول بها