الاحكام - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ١٢٤ - ماهية البلوغ وعلاماته()
بلغ خمس عشرة سنة أو أشعر أو أنبت قبل ذلك أقيمت عليه الحدود التامة وأخذ بها وأخذت له، قلت فالجارية متى يجب عليها الحدود التامة وتأخذ بها وتؤخذ لها قال: ان الجارية ليست مثل الغلام ان الجارية إذا تزوجت ودخل بها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم ودفع إليها مالها وجاز أمرها في الشراء والبيع وأقيمت عليها الحدود التامة وأخذت بها ولها قال: والغلام لا يجوز أمره في الشراء والبيع ولا يخرج عن اليتم حتى يبلغ خمس عشرة سنة أو يحتلم أو يشعر أو ينبت قبل ذلك. والمراد بالحدود التامة انه لا ينقص منها شيء لأن الصبي إذا فعل ما يوجب الحد على غيره إنما يؤدب بما لا يبلغ الحد. وهذه الرواية وان كانت ضعيفة السند من جهة إشتمالها على عبد العزيز العبدي إلا انها منجبرة بالشهرة العظيمة والأجماعات المنقولة الموثوق بها مضافاً إلى ما ذكره صاحب أنوار الفقاهه وما نقله صاحب المناهل عن والده من أن ابن محبوب مجمع على تصحيح ما يصح منه وقد تقدم تصريح صاحب المصابيح بإعتبار هذه الرواية عند نقل حسنة يزيد الكناسي المروية في الكافي والتهذيب في الصحيح عن ابن محبوب والمراد به الحسن بن محبوب الذي أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح منه. وحسنة يزيد الكناسي عن أبي جعفر (ع) قال: الجارية إذا بلغت تسع سنين ذهب عنها اليتم وزوجت وأقيم عليها الحدود التامة ولها قال: قلت الغلام إذا زوجه