الاحكام - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ١٣٧ - ماهية البلوغ وعلاماته()
مسنده للإمام وفي طريقها كلام بل هي غير واضحة الدلالة لان مجرد الدخول بعائشة وهي إبنة عشرسنين لا يدل على عدم حصول بلوغها قبل دخوله بها فقد يكون المجوٌز للدخول وهو البلوغ قد حصل قبل الدخول بها ولو بيوم، وخبر غياث بن إبراهيم عن الصادق (ع) ان أمير المؤمنين (ع) قال: لا توطىء الجارية لأقل من عشر سنين. وفيه انه معارض بالأخبار الدالة على جواز الدخول بالجارية التي لها تسع سنين مضافاً إلى انه بعد الإغماض عن جميع ذلك يجاب عن التمسك بها بأنها غير مكافئة للأخبار الناطقة بالتسع من جهة انها معتضدة بالشهرة والإجماعات المنقولة.
وحجة القول بحصول بلوغها بتسع أو عشر ما في الوسائل عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال: لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو عشر سنين وهذه الرواية أيضاً لا تكافيء أدلة القول المشهور.
حجة القول الذي حكي عن ابن الجنيد (ره) من إعتبار التزويج والحمل مع التسع سنين في بلوغها قال المامقاني (ره): انه لم نعثر عليها في كلماتهم لكن يحتمل ان تكون هي الجمع بين رواية حمزة بن حمران عن حمران كما في الوسائل عن أبي جعفر (ع) في حديث قال: ان الجارية ليست مثل الغلام ان الجارية إذا