الاحكام - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ٣١٣ - قاعدة الإسلام يجب ما قبله
وإثبات الحدود الشرعية كالزنا واللواط وشرب الخمر والقذف ونحو ذلك وأسباب التعزير على المعاصي التي لا مقدر لها وهكذا البحث في شرائط التكاليف الحاصلة في زمن الكفر كانقضاء حول الزكاة ونحوه في حال الكفر مع إسلامه قبل تعلق الوجوب وبالجملة سائر الأسباب التي لا تعلق لها بالأموال ولا بالعبادات الصرفة وكذلك شرائط التكاليف بقول مطلق وأسبابها كذلك إذا حصلت في حال الكفر وأسلم قبل تعلق الوجوب فهل الإسلام يسقط الشرط عن التأثير والسبب كذلك فيرجع إلى الأصل المتبع في ذلك المقام كأصل الطهارة بالنسبة إلى أسباب الحدث والخبث وأصالة بقاء الحل بالنسبة إلى أسباب تحريم النكاح وأصالة البراءة عن الحدود وأصالة عدم التكليف في زكاة أو خمس أو حج أو نحو ذلك مما قد اجتمع شرائط وجوبها حال الكفر ولكن لم يتعلق الخطاب بعد فلا بد في الوجوب من استئناف الشرائط من حول ونصاب ونحوهما وبالجملة يعتبر في هذه الأسباب والشرائط كلها حصولها في حالة الإسلام أم ليس كذلك لأن جب الإسلام ما قبله إنما هو بالنسبة إلى التكاليف الثابتة في حال الكفر من أصل الشرع مالية أو غيرها وأما الأحكام الوضعية فلا يجبها الإسلام ولا يسقطها؟ والمحتملات هنا أمور: