أصل الشيعة و اصولها
(١)
تقديم
٥ ص
(٢)
مقدمة الكتاب و السبب الباعث لتأليفه
١٧ ص
(٣)
التوحيد
٦٤ ص
(٤)
النبوة
٦٦ ص
(٥)
الامامة
٦٨ ص
(٦)
العدل
٧٥ ص
(٧)
المعاد
٧٨ ص
(٨)
تمهيد و توطئة
٨٠ ص
(٩)
الصلاة
٨٦ ص
(١٠)
طريفة
٨٧ ص
(١١)
الصوم
٨٩ ص
(١٢)
الزكاة
٨٩ ص
(١٣)
زكاة الفطر
٩٠ ص
(١٤)
الخمس
٩٠ ص
(١٥)
الحج
٩٢ ص
(١٦)
الجهاد
٩٣ ص
(١٧)
حديث«الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر»
٩٥ ص
(١٨)
التمحيص و حل العقدة
١٠٥ ص
(١٩)
الفذلكة
١١٩ ص
(٢٠)
الطلاق
١٢١ ص
(٢١)
الخلع و المبارات
١٢٧ ص
(٢٢)
الظهار و الايلاء و اللعان
١٣١ ص
(٢٣)
الفرائض و المواريث
١٣١ ص
(٢٤)
الوقف و الهبات و الصدقات
١٣٤ ص
(٢٥)
القضاء و الحكم
١٣٦ ص
(٢٦)
الصيد و الذباحة
١٣٨ ص
(٢٧)
طريفة
١٣٩ ص
(٢٨)
الأطعمة و الأشربة و المحلل و المحرم منها
١٤٠ ص
(٢٩)
الحدود
١٤٣ ص
(٣٠)
حد الزنا
١٤٣ ص
(٣١)
حد اللواط و السحق
١٤٤ ص
(٣٢)
حد القذف
١٤٤ ص
(٣٣)
حد المسكر
١٤٥ ص
(٣٤)
حد السرقة
١٤٥ ص
(٣٥)
حد المحارب
١٤٦ ص
(٣٦)
حدود مختلفة
١٤٦ ص
(٣٧)
القصاص و الديات
١٤٧ ص
(٣٨)
الخاتمة
١٥١ ص

أصل الشيعة و اصولها - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٣٧ - القضاء و الحكم

الغير لا يجوز التصرف فيه إلّا بإذن مالكه و إن وطأ الزوجة حلال و وطأ الأجنبية حرام .. و إن كان على موضوع جزئي فهو (القضاء و الحكومة) مثل أن هذه زوجة و تلك أجنبية و هذا مال زيد.

و كل منهما من وظائف المجتهد العادل الحائز منصب النيابة العامة عن الإمام سوى أن القضاء الذي هو في الحقيقة عبارة عن تشخيص الموضوعات مع المرافعة و الخصومة أو بدونها كالحكم بالهلال و الوقت و النسب و نحوها يحتاج إلى لطف قريحة و قوة حدس و عبقرية ذكاء، و حدة ذهن، أكثر مما تحتاجه الفتوى و استنباط الأحكام الكلية بكثير، و لو تصدى له غير الحائز لتلك الصفات كان ضرره أكبر من نفعه و خطأه أكثر من صوابه، أما تصدي غير المجتهد العادل الذي له أهلية الفتوى فهو عندنا معشر الإمامية من أعظم المحرمات و أفظع الكبائر بل هو على حد الكفر باللّه العظيم بل رأينا أعاظم علماء الإمامية من أساتيذنا الأعلام يتورعون من الحكم و يفصلون الحكومات غالبا بالصلح و نحن لا نزال غالبا على هذه الوتيرة اقتداء بسلفنا الصالح.

ثم إن أمهات أسباب الحكم و الخصومات و الحقوق ثلاثة: الإقرار، البينة، اليمين، و البينة هي الشاهدان العادلان، و إذا تعارضت البينتان أو البينات فخلاف عظيم في تقديم بينة الداخل و الخارج أو الرجوع إلى المرجحات، و قد