أصل الشيعة و اصولها
(١)
تقديم
٥ ص
(٢)
مقدمة الكتاب و السبب الباعث لتأليفه
١٧ ص
(٣)
التوحيد
٦٤ ص
(٤)
النبوة
٦٦ ص
(٥)
الامامة
٦٨ ص
(٦)
العدل
٧٥ ص
(٧)
المعاد
٧٨ ص
(٨)
تمهيد و توطئة
٨٠ ص
(٩)
الصلاة
٨٦ ص
(١٠)
طريفة
٨٧ ص
(١١)
الصوم
٨٩ ص
(١٢)
الزكاة
٨٩ ص
(١٣)
زكاة الفطر
٩٠ ص
(١٤)
الخمس
٩٠ ص
(١٥)
الحج
٩٢ ص
(١٦)
الجهاد
٩٣ ص
(١٧)
حديث«الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر»
٩٥ ص
(١٨)
التمحيص و حل العقدة
١٠٥ ص
(١٩)
الفذلكة
١١٩ ص
(٢٠)
الطلاق
١٢١ ص
(٢١)
الخلع و المبارات
١٢٧ ص
(٢٢)
الظهار و الايلاء و اللعان
١٣١ ص
(٢٣)
الفرائض و المواريث
١٣١ ص
(٢٤)
الوقف و الهبات و الصدقات
١٣٤ ص
(٢٥)
القضاء و الحكم
١٣٦ ص
(٢٦)
الصيد و الذباحة
١٣٨ ص
(٢٧)
طريفة
١٣٩ ص
(٢٨)
الأطعمة و الأشربة و المحلل و المحرم منها
١٤٠ ص
(٢٩)
الحدود
١٤٣ ص
(٣٠)
حد الزنا
١٤٣ ص
(٣١)
حد اللواط و السحق
١٤٤ ص
(٣٢)
حد القذف
١٤٤ ص
(٣٣)
حد المسكر
١٤٥ ص
(٣٤)
حد السرقة
١٤٥ ص
(٣٥)
حد المحارب
١٤٦ ص
(٣٦)
حدود مختلفة
١٤٦ ص
(٣٧)
القصاص و الديات
١٤٧ ص
(٣٨)
الخاتمة
١٥١ ص

أصل الشيعة و اصولها - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٢٨ - الخلع و المبارات

كراهة أحدهما للآخر أو كراهة منهما للآخر، و هذا هو سبب‌

______________________________
- سبق الكلام لبيان أحكامه و يستهجن عوده إلى الرجعة التي لم تذكر إلّا تبعا و استطرادا ألا ترى لو قال القائل: إذا جاءك العالم وجب عليك احترامه و إكرامه و أن تستقبله سواء جاء وحده أو مع خادمه أو رفيقه و يجب المشايعة و حسن الموادعة فإنك لا تفهم من هذا الكلام إلّا وجوب المشايعة و الموادعة للعالم لا له و لخادمه و رفيقه. و إن تأخر عنه و هذا لعمري حسب القواعد العربية و الذوق السليم جلي واضح لم يكن ليخفي عليك و أنت خريج العربية لو لا الغفلة و الغفلات تعرض للأديب هذا من حيث لفظ الدليل و سياق الآية الكريمة و هنالك ما هو أدق و أحق بالاعتبار من حيث الحكمة الشرعية و الفلسفة الإسلامية و شموخ مقامها و بعد نظرها في أحكامها و هو أن من المعلوم أنه ما من حلال أبغض إلى اللّه سبحانه من الطلاق، و دين الإسلام كما تعلمون- جمعي اجتماعي- لا يرغب في أي نوع من أنواع الفرقة و لا سيما في العائلة و الأسرة، و على الأخص في الزوجية بعد ما أفضى كل منهما إلى الآخر بما أفضى، فالشارع بحكمته العالية يريد تقليل وقوع الطلاق و الفرقة، فكثر قيوده و شروطه على القاعدة المعروفة من أن الشي‌ء إذا كثرت قيوده عز، أو قل وجوده، فاعتبر الشاهدين العدلين للضبط أولا و للتأخير و الإناة ثانيا و عسى إلى أن يحضر الشاهدان أو يحضر الزوجان أو أحدهما عندها يحصل الندم و يعودان إلى الإلفة كما أشير بقوله تعالى: لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً و هكذا حكمة عميقة في اعتبار الشاهدين لا شك أنها ملحوظة للشارع الحكيم مضافا إلى الفوائد الأخر و هذا كله بعكس قضية الرجوع فإنه يريد التعجيل به و لعل في التأخير آفات فلم يوجب في الرجعة أي شرط من الشروط تصح عندنا معشر الإمامية بكل ما دل-