أصل الشيعة و اصولها
(١)
تقديم
٥ ص
(٢)
مقدمة الكتاب و السبب الباعث لتأليفه
١٧ ص
(٣)
التوحيد
٦٤ ص
(٤)
النبوة
٦٦ ص
(٥)
الامامة
٦٨ ص
(٦)
العدل
٧٥ ص
(٧)
المعاد
٧٨ ص
(٨)
تمهيد و توطئة
٨٠ ص
(٩)
الصلاة
٨٦ ص
(١٠)
طريفة
٨٧ ص
(١١)
الصوم
٨٩ ص
(١٢)
الزكاة
٨٩ ص
(١٣)
زكاة الفطر
٩٠ ص
(١٤)
الخمس
٩٠ ص
(١٥)
الحج
٩٢ ص
(١٦)
الجهاد
٩٣ ص
(١٧)
حديث«الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر»
٩٥ ص
(١٨)
التمحيص و حل العقدة
١٠٥ ص
(١٩)
الفذلكة
١١٩ ص
(٢٠)
الطلاق
١٢١ ص
(٢١)
الخلع و المبارات
١٢٧ ص
(٢٢)
الظهار و الايلاء و اللعان
١٣١ ص
(٢٣)
الفرائض و المواريث
١٣١ ص
(٢٤)
الوقف و الهبات و الصدقات
١٣٤ ص
(٢٥)
القضاء و الحكم
١٣٦ ص
(٢٦)
الصيد و الذباحة
١٣٨ ص
(٢٧)
طريفة
١٣٩ ص
(٢٨)
الأطعمة و الأشربة و المحلل و المحرم منها
١٤٠ ص
(٢٩)
الحدود
١٤٣ ص
(٣٠)
حد الزنا
١٤٣ ص
(٣١)
حد اللواط و السحق
١٤٤ ص
(٣٢)
حد القذف
١٤٤ ص
(٣٣)
حد المسكر
١٤٥ ص
(٣٤)
حد السرقة
١٤٥ ص
(٣٥)
حد المحارب
١٤٦ ص
(٣٦)
حدود مختلفة
١٤٦ ص
(٣٧)
القصاص و الديات
١٤٧ ص
(٣٨)
الخاتمة
١٥١ ص

أصل الشيعة و اصولها - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٢٧ - الخلع و المبارات

الخلع و المبارات‌

لا ينبعث الزوجان إلى قطع علاقة الزوجية بينهما إلّا عن‌

______________________________
- الطلاق باطل عندهم بدونه.

و قد ترجح عندك قول من يقول بوجوب الإشهاد فيهما معا فقلت في صفحة ١٢٠ و ذهبت الشيعة إلى وجوب الإشهاد في الطلاق و إنه ركن من أركانه كما في كتاب (شرائع الإسلام) و لم توجبوه في الرجعة و التفريق بينهما غريب و لا دليل عليه، انتهى.

و في كلامك هذا (أيدك اللّه) نظر أستميحك السماح في بيانه و هو: إن من الغريب حسب قواعد الفن مطالبة النافي بالدليل و الأصل معه و إنما يحتاج المثبت في الدليل و لعلك (ثبتك اللّه) تقول قد قام الدليل عليه و هو ظاهر الآية على ما ذكرته في صفحة ١٨ حيث تقول: و الظاهر من سياق الآية وَ أَشْهِدُوا راجع إلى الطلاق و الرجعة معا، إلى آخر ما ذكرت و كأنك (أنار اللّه برهانك) لم تمعن النظر هنا في الآيات الكريمة كما هي عاداتك من الإمعان في غير هذا المقام و إلّا لما كان يخفي عليك أن السورة الشريفة مسوقة لبيان خصوص الطلاق و أحكامه حتى أنها قد سميت بسورة الطلاق، و ابتدأ الكلام في صدرها بقوله تعالى: إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ثم ذكر لزوم وقوع الطلاق في صدرة العدة، أي لا يكون في طهر المواقعة و لا في الحيض و لزوم إحصاء العدة و عدم إخراجهن من البيوت، ثم اسطر إلى ذكر الرجعة في خلال بيان أحكام الطلاق، حيث قال عزّ شأنه: فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ‌ أي إذا أشرفن على الخروج من العدة فلكم إمساكهن بالرجعة أو تركهن على المفارقة، ثم عاد إلى تتمة أحكام الطلاق فقال: وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ‌ أي في الطلاق الذي-