أصل الشيعة و اصولها
(١)
تقديم
٥ ص
(٢)
مقدمة الكتاب و السبب الباعث لتأليفه
١٧ ص
(٣)
التوحيد
٦٤ ص
(٤)
النبوة
٦٦ ص
(٥)
الامامة
٦٨ ص
(٦)
العدل
٧٥ ص
(٧)
المعاد
٧٨ ص
(٨)
تمهيد و توطئة
٨٠ ص
(٩)
الصلاة
٨٦ ص
(١٠)
طريفة
٨٧ ص
(١١)
الصوم
٨٩ ص
(١٢)
الزكاة
٨٩ ص
(١٣)
زكاة الفطر
٩٠ ص
(١٤)
الخمس
٩٠ ص
(١٥)
الحج
٩٢ ص
(١٦)
الجهاد
٩٣ ص
(١٧)
حديث«الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر»
٩٥ ص
(١٨)
التمحيص و حل العقدة
١٠٥ ص
(١٩)
الفذلكة
١١٩ ص
(٢٠)
الطلاق
١٢١ ص
(٢١)
الخلع و المبارات
١٢٧ ص
(٢٢)
الظهار و الايلاء و اللعان
١٣١ ص
(٢٣)
الفرائض و المواريث
١٣١ ص
(٢٤)
الوقف و الهبات و الصدقات
١٣٤ ص
(٢٥)
القضاء و الحكم
١٣٦ ص
(٢٦)
الصيد و الذباحة
١٣٨ ص
(٢٧)
طريفة
١٣٩ ص
(٢٨)
الأطعمة و الأشربة و المحلل و المحرم منها
١٤٠ ص
(٢٩)
الحدود
١٤٣ ص
(٣٠)
حد الزنا
١٤٣ ص
(٣١)
حد اللواط و السحق
١٤٤ ص
(٣٢)
حد القذف
١٤٤ ص
(٣٣)
حد المسكر
١٤٥ ص
(٣٤)
حد السرقة
١٤٥ ص
(٣٥)
حد المحارب
١٤٦ ص
(٣٦)
حدود مختلفة
١٤٦ ص
(٣٧)
القصاص و الديات
١٤٧ ص
(٣٨)
الخاتمة
١٥١ ص

أصل الشيعة و اصولها - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٢٠ - الفذلكة

و نظير الزوجية المطلقة و المقيدة في الشرع، الملكية التي تحدث بعقد البيع و هي عبارة عن علقة تحدث بين الإنسان و عين ذات مالية من الأعيان فإن أطلق العقد حدثت الملكية المطلقة اللازمة الدائمة المؤبدة التي لا ترتفع إلّا برافع اختياري كبيع أو هبة، أو صلح، أو اضطراري كفلس أو موت، و إن قيدت بخيار فسخ أو الانفساخ حدثت الملكية المقيدة الجائزة المحدودة إلى زمن الفسخ أو الانفساخ، و كل هذه المعاني و الاعتبارات أمور يتطابق عليها العقل و الشرع و العرف و الاعتبار.

فما هذا النكير و النفير و النبز و التعبير على الشيعة في أمر المتعة يا علماء الإسلام، و يا حملة الأقلام!.

(لبث قليلا يلحق الهيجا حمل) أ فهل في هذا مقنع مع اختصاره لكم في كف الخصام و حصول الوئام و الانقياد للحق و الاستسلام.

فوعزة الحق و شرف الحقيقة إني لم أتعصب فيما كتبت إلّا للحق و لم أتحامل إلّا على الباطل، و حسبنا اللّه عليه توكلنا و إليه أنبنا و إليه المصير.

و لنكتف من مباحث عقود النكاح و أحكامه بهذا القدر، أما نكاح الإماء و أحكام الأولاد و النفقات و العدد و النشوز و أمثالها من المباحث العريضة الطويلة فهي موكولة إلى محالها من كتب الإمامية التي برعوا و أبدعوا فيها بين مختصر