أصل الشيعة و اصولها - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٠٠ - حديث«الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر»
نعم يقول الأكثر منهم أنها منسوخة بآية إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ حيث حصرت الآية أسباب حلية الوطء بأمرين: الزوجية، و ملك اليمين، قال الآلوسي في تفسيره: ليس للشيعة أن يقولوا أن المتمتع بها مملوكة لبداهة بطلانه، أو زوجة لانتفاء لوازم الزوجية كالميراث، و العدة، و الطلاق، و النفقة، انتهى، و ما أدحضها من حجة.
أما أولا: فإن أراد لزومها غالبا فهو مسلم و لا يجديه و إن أراد لزومها دائما و أنها لا تنفك عن الزوجية فهو ممنوع أشدّ المنع ففي الشرع مواضع كثيرة لا ترث فيها الزوجة كالكافرة، و القاتلة، و المعقود عليها في المرض إذا مات زوجها فيها قبل الدخول كما أنها قد ترث حق الزوجة مع خروجها عن العدة قبل انقضاء الحول إذا فالإرث لا يلازم الزوجية طردا و لا عكسا.
و أما ثانيا: فلو سلمنا الملازمة و لكن إرث المتمتع بها ممنوع فقيل بأنها ترث مطلقا و قيل ترث إلّا مع شرط العدم، و التحقيق حسب قواعد الاستنباط و مقتضى الجمع بين الآيتين إن المتمتع بها زوجة يترتب عليها آثار الزوجة إلا ما خرج بالدليل القاطع.
أما العدة فهي ثابتة لها بإجماع الإمامية قولا واحدا بل و عند كل من قال بمشروعيتها، أما النفقة فليست من لوازم الزوجية فإن الناشز زوجة و لا تجب نفقتها إجماعا، أما