وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٩٧
قال: عليه مهر مثلها، فان ولدت منه فهي على مكاتبتها، وان عجزت فردت في الرق فهي من أمهات الأولاد. الحديث.
[٢] محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام في مكاتبة يطأها مولاها فتحمل قال: يرد عليها مهر مثلها وتسعى في قيمتها، فان عجزت فهي من أمهات الأولاد. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ورواه الصدوق باسناده عن السكوني.
أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود ويأتي ما يدل عليه.
باب ١٥ : ان من شرط ميراث المكاتب لم يصح الشرط
[١] محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن أبي أحمد يعنى ابن أبي عمير عن عمرو صاحب الكرابيس عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل كاتب مملوكه و اشترط عليه أن ميراثه له فرفع ذلك إلى علي عليه السلام فأبطل شرطه، وقال: شرط الله قبل شرطك. ورواه الصدوق باسناده عن عمرو صاحب الكرابيس.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما، ويأتي ما يدل عليه في المواريث.
باب ١٦ : حكم ولاء المكاتب وولده
[١] محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن يوسف بن عقيل عن محمد ابن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: ان اشترط المملوك المكاتب على مولاه انه لا ولاء لأحد عليه إذا قضى المال فأقر بذلك الذي كاتبه فإنه لا ولاء لأحد عليه، وان اشترط
[٢] الفروع ٢: ١٣٦ يب ٢: ٣٢٤، الفقيه ٢: ٥٠.
تقدم ما يدل على حكم العجز في ب ٤ وذيله.
الباب ١٥ فيه حديث. وفي الفهرست حديثان:
[١] يب ٢: ٣٢٤، الفقيه ٢: ٤٢.
تقدم ما يدل على ذلك في ج ٦ في ب ٦ من الخيار وذيله ويأتي في ب ٢٢ من موانع الإرث.
الباب ١٦ فيه حديثان:
[١] يب ٢: ٣٢٤، الفقيه ٢: ٤٢ فيه: المملوك المكاتب على مولاه انه لا ولاء لأحد
عليه أو اشترط السيد ولاء المكاتب بأمر (فأقر خ) المكاتب الذي كوتب فله ولاؤه.