وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٥٤
مسروق عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال: لا تجب الدعوة الا في أربع: العرس والخرس والإياب والاعذار.
[٢] وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الوليمة في أربع: العرس والخرس وهو المولود يعق عنه و يطعم والاعذار وهو ختان الغلام والإياب وهو الرجل يدعو اخوانه إذا آب من غيبته. و رواه البرقي في المحاسن عن النوفلي مثله.
[٣] قال الكليني: وفي رواية أخرى أو توكير وهو بناء الدار أو غيره.
[٤] وبالاسناد عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال النبي صلى الله عليه وآله: من بنى مسجدا فليذبح كبشا سمينا وليطعم لحمه المساكين وليقل اللهم ادحر عنى مردة الجن والإنس و الشياطين وبارك لي بنزالي الا أعطى ما سأل.
[٥] محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد عن أبيه عن الصادق عليه السلام عن آبائه في وصية النبي لعلى عليه السلام قال: يا علي لا وليمة الا في خمس: في عرس أو خرس أو عذار أو وكار أو ركاز فالعرس التزويج والخرس النفاس بالولد والعذار الختان والوكار في بناء الدار وشرائها والركاز الرجل يقدم من مكة. وباسناده عن موسى
[٢] الفروع ٢: ١٦٠، المحاسن: ٤١٧.
[٣] الفروع ٢: ١٦٠ فيه: وغيره.
[٤] الفروع ٢: ١٦٥ فيه: (من بنى مسكنا) وفيه: وبارك لنا في بيوتنا الا أعطى ما سأل.
[٥] الفقيه ٢: ٣٣٥ فيه: في شراء (بناء خ) الدار. و ١٢٩ فيه: (والركاز الرجل يشتري
الدار) الخصال ١: ١٥١ فيه: (واسمه الحسن بن علي بن أبي عثمان) معاني الأخيار: ٧٩.
أخرجه عن التهذيب والفقيه في ج ٧ في ٥ / ٤٠ من مقدمات النكاح.
تقدم في ج ١ في ب ٣٤ من الجنائز ما يدل على استحباب الابطاء عن العرس وتقدم في
ج ٧ في ب ٤٠ من مقدمات النكاح ما يدل على استحباب الاطعام عند التزويج وفي ب ٣١
من احكام الولادة استحبابه عند الولادة وفي ب ٤٤ هناك استحباب العقيقة ودعاء المؤمنين
للطعام، وتقدم ما يدل في ب ٣١ ويأتي ما يدل على أنه يوم أو يومان في ٣ و ٤ / ٣٦.