وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٥٥
ابن يعقوب إلا أنه قال: والذبح في الحلقوم.
[٢] وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن أبي هاشم الجعفري (عن أبيه خ) عن حمران ابن أعين عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الذبح فقال: إذا ذبحت فأرسل ولا تكتف ولا تقلب السكين لتدخلها تحت الحلقوم وتقطعه إلى فوق والارسال للطير خاصة فان تردى في جب أو وهدة من الأرض فلا تأكله ولا تطعمه فإنك لا تدرى التردي: قتله أو الذبح، وإن كان شئ من الغنم فامسك صوفه أو شعره ولا تمسكن يدا ولا رجلا، فاما البقر فاعقلها وأطلق الذنب واما البعير فشد أخفافه إلى إباطه (اباطك - خ ل) وأطلق رجليه وان أفلتك شئ من الطير وأنت تريد ذبحه أو ند عليك فارمه بسهمك فإذا هو سقط فذكه بمنزلة الصيد. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
[٣] وعن عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن علي بن الريان بن الصلت عن عبد الله بن عبد الله الواسطي عن واصل بن سليمان عن درست عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ذكرنا الرؤوس من الشام، فقال: الرأس موضع الذكاة وأقرب من المرعى و أبعد من الأذى. ورواه البرقي في المحاسن عن علي بن الريان.
أقول: وتقدم ما يدل على جملة من احكام الذبح في الحج ويأتي ما يدل عليه.
باب ٤ : انه لا يحل الذبح من غير المذبح، ولا يجوز اكل الذبيحة بذلك في حال الاختيار
[١] محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب
[٢] الفروع ٢: ١٤٧ يب ٢: ٣٥٢ فيه: (علي بن إبراهيم عن أبي هاشم الجعفري عن أبيه
عن حمران) أورد قطعة منه أيضا في ٢ / ١٢.
[٣] الفروع ٢: ١٧٠ المحاسن: ٤٦٩ فيه: (أو عن درست) وفيه: (ذكرنا الرؤس
عند أبي عبد الله عليه السلام والرأس من الشاة) أورده أيضا في ١ / ٣١ من الأطعمة المباحة.
تقدم في ج ٢ في ب ٢ من الذكر استحباب الصلاة على محمد وآله عند الذبح وتقدم ما يدل
على جملة من احكام الذبح في ج ٦ في أبواب الذبح راجع ج ١ ذيل ٨ / ١ من الجنابة ويأتي ما
يدل عليه في ب ٤ وما بعده.
الباب ٤ فيه ٤ أحاديث:
[١] الفروع ٢: ١٤٧ فيه: (ما لم تذبح) يب ٢: ٣٥١ فيه: (من ذبيحة) أورد تمامه
.