وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢١٧
أقول: حمله الشيخ على التقية لان سلاطين الوقت كانوا يستعملون الفهود في الصيد، وجوز حمله على الضرورة، ويمكن حمله على كون القاتل هو الكلب وعلى كونه أشرف على القتل وأدرك ذكاته.
[٥] وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن سعد بن سعد ومحمد بن القاسم عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سأل زكريا بن آدم أبا الحسن عليه السلام وصفوان حاضر عما قتل الكلب والفهد فقال: قال جعفر بن محمد عليه السلام الفهد والكلب سواء قدرا.
[٦] وعنه عن محمد بن عبد الله وعبد الله بن المغيرة قال: سأله زكريا بن آدم عما قتل الكلب والفهد فقال: قال جعفر بن محمد عليه السلام: الفهد والكلب سواء فإذا هو أخذه فأمسكه ومات وهو معه فكل فإنه أمسك عليه فإذا هو أمسكه وأكل منه فلا تأكل منه فإنما أمسك على نفسه.
أقول: قد عرفت وجهه.
[٧] عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن محمد بن عيسى والحسن بن ظريف وعلي بن إسماعيل كلهم عن حماد بن عيسى قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: قال أبي: قال علي عليه السلام: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن نقرة الغراب وفريسة الأسد.
[٨] العياشي في تفسيره عن رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الفهد مما قال الله: " مكلبين ".
أقول: هذا محمول على الانكار أو التقية وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.
[٥] يب ٢: ٣٤٦.
[٦] يب ٢: ٣٤٦. فيه: فإنه أمسك عليك.
[٧] قرب الإسناد: ١١ فيه ٦ (وفرشة الأسد) أورده أيضا في ٣ / ٥٧ من الأطعمة المحرمة.
[٨] تفسير العياشي ١: ٢٩٥.
تقدم ما يدل على ذلك في ب ١ و ١٨ / ٢ و ب ٣ و ٣ / ٤ ويأتي ما يدل عليه في
٢١ / ٩ راجع ذيل ١١ / ١٠.