وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٣٤
أصحاب السمك فجمعهم ثم قال: تدرون لأي شئ جمعتكم؟ قالوا: لا فقال: لا تشتروا الجريث ولا المارماهي ولا الطافي على الماء ولا تبيعوه. ورواه البرقي في المحاسن عن أبيه عن صفوان ابن يحيى عن منصور بن حازم عن سمرة بن سعيد قال: خرج وذكر مثله.
[١٥] وعنه عن ابن فضال عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الجري والمار ما هي والطافي حرام في كتاب علي عليه السلام.
[١٦] وعنه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا تأكل الجري ولا الطحال فان رسول الله صلى الله عليه وآله كرهه وقال: ان في كتاب علي عليه السلام ينهى عن الجري وعن جماع من السمك.
[١٧] وعنه عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا يكره شئ من الحيتان الا الجري.
أقول: الظاهر أن المراد بالكراهة التحريم مع التغليظ وان ما عداه من السمك المحرم تحريمه دون ذلك في التغليظ ويحتمل كون الحصر إضافيا بالنسبة إلى ما ليس بحرام لما مضى ويأتي.
[١٨] وعنه عن فضالة عن أبان عن حريز عن حكم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يكره شئ من الحيتان الا الجريث.
أقول: تقدم وجهه.
[١٩] وعنه عن محمد بن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجريث فقال: وما الجريث؟ فنعته له فقال: " قل لا أجد فيما أوحي إلى محرما على طاعم يطعمه " إلى آخر الآية ثم قال: لم يحرم الله شيئا من الحيوان
[١٥] يب ٢: ٣٤٠ صا ٤: ٥٩.
[١٦] يب ٢: ٣٤٠، اخرج ذيله في ٣ / ٣٣ من الذبائح و ١ / ١٣ هنا.
[١٧] يب ٢: ٣٤٠ صا ٤: ٥٩.
[١٨] يب ٢: ٣٤٠ فيه: عن جرير (حريز خ) لا يكره من الحيتان الا الجريث. صا ٤: ٥٩
[١٩] يب ٢: ٣٤٠ صا ٤: ٥٩ فيه: سألت أبا جعفر عليه السلام.