وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٢٨
جعفر عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يجيب الدعوة.
[٧] وعن محمد بن علي عن إسماعيل بن يسار عن سيف بن عميرة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان من حق المسلم على أخيه ان يجيب دعوته.
[٨] وعن النوفلي باسناده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لو دعيت إلى ذراع شاة لأجبت.
[٩] وعن بعض أصحابنا رفعه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله ان من أعجز العجز رجلا دعاه أخوه إلى طعامه فتركه من غير علة.
[١٠] وعن ياسر الخادم عن أبي الحسن عليه السلام قال: الخير يأكل من طعام الناس ليأكلوا من طعامه.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي العشرة ويأتي ما يدل عليه.
باب ١٧ : كراهة إجابة الدعوة في خفض الجواري
[١] محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أجب في الوليمة والختان ولا تجب في خفض الجواري. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب.
باب [١٨] استحباب عرض الطعام ثم الشراب ثم الوضوء على المؤمن إذا قدم
[٧] المحاسن: ٤١٠. أوردنا متنه ذيل الحديث الخامس راجعه.
[٨] المحاسن: ٤١١.
[٩] المحاسن: ٤١١ فيه: (بعض أصحابنا العراقيين): وفيه: رجل.
[١٠] المحاسن: ٤٤٩ فيه: السخي يأكل.
تقدم ما يدل على ذلك في ج ٢ في ٦ / ٢٩ من الملابس وفي ج ٥ في ٤ / ٥٧ و ٥ / ٧٥ و ب
١٠١ و ١٢٢ من احكام العشرة وفي ج ٦ في ب ٨٨ مما يكتسب به وههنا في ب ١٥ ويأتي ما يدل
عليه في ب ١٧. راجع ٨ / ١١٢.
الباب ١٧ - فيه حديث:
[١] الفروع ٢: ١٥٨ يب ٢: ٣٦١.
الباب ١٨ - فيه ٣ أحاديث: