وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٧٦
فقالت: اصنع من ذلك ما بدا لك وما ترى انه يسوغ لك فتوثقت فأراد بعض الورثة ان يستحلفني انى نقدتها الثمن ولم أنقدها شيئا فما ترى؟ قال: احلف له. ورواه الصدوق باسناده عن حماد بن عثمان عن محمد بن الصباح.
أقول: وتقدم ما يدل ذلك.
باب ٤٤ : ان من حلف لينحرن ولده لم تنعقد يمينه وكذا من حلف على ترك الصلح بين الناس.
[١] محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن أبان ابن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل حلف ان ينحر ولده قال: ذلك من خطوات الشيطان.
[٢] وعنه عن ابن أبي نجران عن ابن أبي عمير عن علي بن إسماعيل عن إسحاق ابن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: " ولا تجعلوا الله عرضة ايمانكم " قال: هو إذا دعيت لصلح " لتصلح خ ل " بين اثنين لا تقل: على يمين ان لا افعل.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
باب ٤٥ : ان المرأة إذا حلفت لزوجها ان لا تتزوج بعده لم تنعقد، وكذا لو حلفت ان لا تخرج إليه من البلد
[١] محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور بن حازم
تقدم ما يدل على بعض المقصود في ب ١٢ و ١٤ وذيلهما.
الباب ٤٤ فيه حديثان:
[١] يب ٢: ٣٢٩، أخرجه عنه بأسانيد أخرى أيضا في ١٤ / ١١ ههنا و ١ / ٢٤ من النذر.
وأوردناه عن النوادر فيما تقدم.
[٢] يب ٢: ٣٢٩.
تقدم ما يدل على عدم لزوم العمل بالحلف المرجوح في ب ١٨ وعلى عدم انعقاده في
المعصية في ب ١١ من الايمان ويأتي ما يدل على عدم انعقاد النذر في ذلك في ب ٢٤ من النذر.
الباب ٤٥ فيه ٣ أحاديث:
[١] يب ٢: ٣٢٩ و ٣٣٢، فقه الرضا: ٥٨ فيه: اني أخاف عليها السلطان.