وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٣٩
أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: كل يمين لا يراد بها وجه الله عز وجل فليس بشئ في طلاق أو عتق " أو غيره. خ ل ". ورواه الشيخ باسناده عن ابن أبي عمير مثله.
[٣] وعن عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن بعض أصحابه عن صفوان الجمال عن أبي عبد الله عليه السلام ان المنصور قال له: رفع إلي أن مولاك المعلى بن خنيس يدعو إليك ويجمع لك الأموال، فقال: والله ما كان، فقال: لا أرضى منك الا بالطلاق والعتاق والهدى والمشي، فقال: أبالأنداد من دون الله تأمرني أن أحلف، انه من لم يرض بالله فليس من الله في شئ الحديث.
[٤] محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور بن حازم قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: اما سمعت بطارق ان طارقا كان نحاسا بالمدينة فأتى أبا جعفر عليه السلام فقال: يا أبا جعفر انى هالك انى حلفت بالطلاق والعتاق و النذور فقال: يا طارق ان هذا من خطوات الشيطان.
[٥] وعنه عن محمد بن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: كل يمين لا يراد بها وجه الله عز وجل فليس بشئ في طلاق ولا غيره.
[٦] وعنه عن فضالة عن أبان عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل
التهذيب عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير وفيه: (في طلاق أو غيره) أورده صدره في ١٢ / ١١
ويله في ١ / ١٥. ورواه أحمد بن محمد في النوادر ٥٨ عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي
الحلبي وفيه: في طلاق ولا عتق.
[٣] الفروع ٢: ٢٠٤ تقدم صدره في ج ٢ في ٢ / ١٤ من الملابس وذيله: فقال:
أتفقه على؟ فقال: واني يبعدني من الفقه وانا ابن رسول الله، فقال: فاني أجمع بينك.
إلى آخر ما يأتي في ١ / ٣٣.
[٤] يب ٢: ٣٢٩، ورواه أحمد بن محمد في النوادر: ٥٨ عن صفوان والعياشي في
تفسيره ١: ٧٣ عن محمد بن مسلم.
[٥] يب ٢: ٣٢٩.
[٦] يب ٢: ٣٢٩ رواه أحمد بن محمد في النوادر: ٥٩ عن زرارة.