وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٦٦
العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الذبيحة، فقال: استقبل بذبيحتك القبلة، ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله.
[٢] وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل ذبح ذبيحة فجهل أن يوجهها إلى القبلة، قال: كل منها، فقلت له: فإنه له يوجهها فقال: فلا تأكل منها ولا تأكل من ذبيحة ما لم يذكر اسم الله عليها، وقال: إذا أردت أن تذبح فاستقبل بذبيحتك القبلة.
[٣] وعنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن الذبيحة تذبح لغير القبلة فقال: فلا بأس إذا لم يتعمد. الحديث.
[٤] وعنه عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذبيحة لغير القبلة، فقال: كل ولا بأس بذلك ما لم يتعمده.
الحديث. ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن مسلم، ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الحديثان قبله.
[٥] علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال: سألته عن الرجل يذبح على غير قبلة قال: لا بأس إذا لم يتعمد، وان ذبح ولم يسم فلا بأس ان يسمى إذا ذكر بسم الله على أوله وآخره ثم يأكل.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
[٢] الفروع ٢: ١٤٨ يب ٢: ٣٥٣ فيه: (قلت له فلم يوجهها. (يوجهه خ) قال: لا تأكل
منها) أورد ذيله في ١ / ١٥.
[٣] الفروع ٢: ١٤٨ يب ٢: ٣٥٣. أورد ذيله في ٤ / ١٥.
[٤] الفروع ٢: ١٤٨، الفقيه ٢: ١٠٨ يب ٢: ٣٥٣. أورد ذيله في ٤ / ١٥.
[٥] بحار الأنوار ١٠: ٢٦٥ طبعة الآخوندي.
تقدم ما يدل على ذلك في ج ٥ في ب ٣٧ من الذبح وتقدم حديث الرفع في ج ٦ في ب
٥٦ من جهاد النفس وذيله وفي ب ١٦ من الايمان وذيله.