وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٠١
عما يؤخذ من السمك طافيا على الماء أو يلقيه البحر ميتا فقال: لا تأكله.
[٤] وعنه عن عمرو بن عثمان عن المفضل بن صالح عن زيد الشحام قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عما يؤخذ من الحيتان طافيا على الماء ويلقيه البحر ميتا اكله قال: لا.
[٥] عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عما حسر الماء عنه من صيد البحر وهو ميت هل يحل اكله؟ قال: لا.
[٦] وعنه عن علي بن جعفر عن أخيه قال: سألته عن السمك يصاد ولم يوثق فيرد إلى الماء حتى يجئ من يشتريه فيموت بعضه أيحل اكله قال: لا لأنه مات في الذي فيه حياته.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.
باب ٣٤ : ان السمكة إذا وثبت من الماء وخرجت أو نضب الماء عنها وماتت خارجة لم تحل الا ان يأخذها الانسان وهي تتحرك
[١] محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن العمركي بن علي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن سمكة وثبت من نهر فوقعت على الجد من النهر فماتت هل يصلح اكلها؟ قال: ان اخذتها قبل ان تموت ثم ماتت فكلها وان ماتت قبل ان تأخذها فلا تأكلها. ورواه الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر عليه السلام مثله.
[٤] يب ٢: ٣٤٠. أورده أيضا في ٢ / ١٣ من الأطعمة المحرمة.
[٥] قرب الإسناد: ١١٨. رواه علي بن جعفر في المسائل راجع بحار الأنوار ١٠: ٢٨١
[٦] قرب الإسناد: ١١٨ فيه: ثم يوثق.
تقدم ما يدل على ذلك في ب ٣١ ويأتي ما يدل عليه في ١ / ٣٥.
الباب ٣٤ فيه ٦ أحاديث:
[١] الفروع ٢: ١٤٤ قرب الإسناد: ١١٧ فيه: (فوقعت على الجرف فماتت) وفيه
(قبل ان تموت فكلها) يب ٢: ٣٤٠ صا ٤: ٦١.