وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٥١
عليه السلام وأنا أسمع: ما تقول في الحبارى؟ قال: ان كانت له قانصة فكله وسأله عن طير الماء فقال: مثل ذلك الحديث.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
باب ٢٢ : عدم تحريم طير الماء بمجرد أكله للسمك وان ما كان في البحر مما يحل أكله في البر فحلال وما كان فيه مما يحرم مثله في البر فحرام
[١] محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن نجية ابن الحارث قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن طير الماء ما يأكل السمك منه يحل؟ قال: لا بأس به كله. محمد بن علي بن الحسين باسناده عن صفوان بن يحيى عن محمد بن الحارث مثله.
[٢] قال: وقال الصادق عليه السلام: كل ما كان في البحر مما يؤكل في البر مثله فجائز أكله وكل ما كان في البحر مما لا يجوز أكله في البر لم يجز أكله.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
باب ٢٣ : عدم تحريم اليعاقيب
[١] محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن عبيد بن معاوية بن شريح عن أبيه عن ابن سنان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ان هؤلاء يأتونا بهذه اليعاقيب فقال: لا تقربوها في الحرم الا ما كان مذبوحا فقلت: انا نأمرهم أن يذبحوها هنالك فقال: نعم كل وأطعمني.
الباب ٢٢ - فيه حديثان:
[١] يب ٢: ٣٤٣ فيه: (وما يأكل خ) الفقيه ٢: ١٠٥.
[٢] الفقيه ٢: ١٠٩.
تقدم ما يدل على بعض المقصود في ٣ و ٤ / ١٨ و ٤ / ١٩ و ٥ و ٧ / ٢٠ راجع ب ١٨ و
١٩ / و ٣ / ٢١.
الباب ٢٣ - فيه حديث:
[١] يب ٢: ٥٥٤ صا ٤: ٢١٣، أخرجه في ج ٥ في ٦ / ٥ من تروك الحج.