وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٦٥
عن امرأة عتقت ثلث خادمها عند موتها أعلى أهلها أن يكاتبوها ان شاؤوا وان أبوا؟
قال: لا، ولكن لها من نفسها ثلثها وللوارث ثلثاها يستخدمها بحساب الذي له منها و يكون لها من نفسها بحساب الذي عتق منها.
[٨] عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام قال: وسألته عن رجل أعتق نصف مملوكه وهو صحيح ما حاله؟ قال: يعتق النصف ويستسعى في النصف الآخر يقوم قيمة عدل. ورواه علي بن جعفر في كتابه.
أقول: هذا محمول على وجود الشريك وتقدم ما يدل على ذلك في الوصايا.
باب ٦٥ : ان من أوصى بعتق ثلث مماليكه استخرج بالقرعة
[١] محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يكون له المملوكون فيوصي بعتق ثلثهم فقال: كان علي عليه السلام يسهم بينهم.
[٢] وعنه عن فضالة عن أبان عن محمد بن مروان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان أبي ترك ستين مملوكا فأقرعت بينهم فأخرجت عشرين فأعتقهم. ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن مروان.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.
[٨] قرب الإسناد: ١٢٠، بحار الأنوار ١٠: ٢٦٣. طبعة الآخوندي.
تقدم ما يدل على ذلك في ج ٦ في ٢ / ٧٤ من الوصايا.
الباب ٦٥ فيه حديثان:
[١] يب ٢: ٣١٤، أخرجه عنه في ج ٩ في ٣ / ١٣ من كيفية الحكم وعن الفقيه في
١٥ / ١٣ هناك.
[٢] يب ٢: ٣١٤، الفقيه ٢: ٣٨ و ٧٤ فيه وفي نسخة من التهذيب: (ستين مملوكا
وأوصى بعتق ثلثهم) أخرجه عن كتب بألفاظ أخرى في ج ٦ في ١ / ٧٥ من الوصايا وعن التهذيب
كذلك في ج ٩ في ٨ / ١٣ من كيفية الحكم.
تقدم في ج ٦ في ١ / ٦٦ من الوصايا حكم الوصية بعتق مماليك وزاد على الثلث، ويأتي
ما يدل على ذلك في ج ٩ في ب ١٣ من كيفية الحكم.