وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٨٩
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.
باب ٦ : كراهة ايجاب الشئ على النفس دائما بنذر وشبهه و استحباب اجتلاب الخير واستدفاع الشر بالنذر غير الدائم وان من جعل على نفسه شيئا من غير ايجاب لم يلزمه وله تركه
[١] محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: انى جعلت على نفسي شكرا لله ركعتين أصليهما في السفر والحضر أفأصليهما في السفر بالنهار، فقال: نعم، ثم قال: انى لأكره الايجاب أن يوجب الرجل على نفسه، قلت: انى لم اجعلهما لله على إنما جعلت ذلك على نفسي أصليهما شكرا لله ولم أوجبهما على نفسي أفأدعهما إذا شئت؟ قال: نعم، ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
[٢] وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن علي بن أسباط عن الحسن بن علي الجرجاني عمن حدثه عن أحدهما عليه السلام قال: لا توجب على نفسك الحقوق واصبر على النوائب الحديث.
[٣] محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة عن زكريا بن عمرو عن رجل عن إسماعيل بن جابر قال: قال لي رجل صالح: لا تتعرض للحقوق
أقول: ظاهر الروايات المتقدمة والآتية ان الشرط وقع بعد النذر مضافا إلى أن الناذر
قصد ذلك.
الباب ٦ فيه ٦ أحاديث:
[١] الفروع ٢: ٣٧٢ يب ٢: ٣٣٣ رواه أحمد بن محمد في النوادر: ٥٩ وفيه: ولم أوجبه الله
على نفسي.
[٢] الفروع ١: ١٧١، أخرجه أيضا في ج ٦ في ٣ / ١٠ من فعل المعروف و ٧ / ٧ من الضمان.
[٣] يب ٢: ١٨٢، أخرجه بتمامه في ج ٦ في ٥ / ١٠ من فعل المعروف ومرسلا في
٨ / ٧ من الضمان.