وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٢٠
الحمل على عدم تحريم الذبح واستعمال الجلد والوبر في غير الصلاة وتقدم ما يدل على تحريم لحم الانسان في أحاديث الغيبة ويأتي ما يدل عليه.
باب ٣ : تحريم جميع السباع من الطير والوحش من كل ذي ناب أو مخلب وغيرهما وجملة من المحرمات
[١] محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن داود بن فرقد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير حرام ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب ورواه الصدوق مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وآله مثله.
[٢] وعنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: كل ذي ناب من السباع أو مخلب من الطير حرام وقال: لا تأكل من السباع شيئا. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
[٣] وعنه عن أبيه عن ابن محبوب عن سماعة بن مهران قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المأكول من الطير والوحش فقال: حرم رسول الله صلى الله عليه وآله كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من الوحش فقلت: ان الناس يقولون: من السبع فقال: يا سماعة السبع كله حرام وإن كان سبعا لا ناب له وإنما قال رسول الله صلى الله عليه وآله هذا تفصيلا: إلى أن قال - وكل ما صف وهو ذو مخلب فهو حرام الحديث. محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب عن سماعة عن الرضا عليه السلام مثله.
راجع ههنا ذيل ب ٤.
الباب ٣ - فيه ١٠ أحاديث:
[١] الفروع ٢: ١٥١ يب ٢: ٣٤٨، الفقيه ٢: ١٠٥.
[٢] الفروع ٢: ١٥١ يب ٢: ٣٤٨.
[٣] الفروع ٢: ١٥٢ يب ٢: ٣٤٢ فيه: تفصيلا وحرم الله... إلى آخر ما تقدم في
٣ / ٢ ويأتي في ٣ / ١٨ ويأتي بعده في ٢ / ١٩.