وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٧٧
في الطعام ما دامت النداوة في اليد. ورواه البرقي في المحاسن عن محمد بن أحمد بن أبي محمود أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.
باب ٥٣ : كراهة مسح اليد بالمنديل وفيها شئ من الطعام حتى يمصها أو يمصها أحد وكراهة إيواء منديل الغمر في البيت
[١] محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن أبي المغرا عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام انه كره ان يمسح الرجل يده بالمنديل وفيها شئ من الطعام تعظيما للطعام حتى يمصها أو يكون إلى جانبه صبي يمصها. ورواه البرقي في المحاسن عن ابن فضال مثله.
[٢] وعنهم عن أحمد بن أبي عبد الله عن عدة من أصحابه عن علي بن أسباط عن عمه يعقوب بن سالم رفعه قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا تؤوا منديل الغمر في البيت فإنه مربض الشيطان. ورواه البرقي في المحاسن مثله.
[٣] ورواه الصدوق في الخصال باسناده الآتي إلى علي عليه السلام في حديث الأربعمأة وزاد اغسلوا صبيانكم من الغمر فان الشيطان ليشم الغمر فيفرغ الصبي في رقاده ويتأذى به الملكان.
تقدم ما يدل على ذلك في ب ٥٠ - ويأتي ما يدل عليه في ب ٥٣ و ٥٤.
الباب ٥٣ - فيه ٣ أحاديث:
[١] الفروع ٢: ١٦٢، المحاسن: ٤٢٩ و ٤٤٣ فيه: (فيمصها) أخرجه عن تفسير
العياشي في ٦ / ٧٩ هاهنا وعن الكافي في ٣ / ١٣١ من الأطعمة المباحة.
[٢] الفروع ٢: ١٦٥، المحاسن: ٤٤٨ فيه: (لا تزروا) أخرجه عن العلل
في حديث تقدم في ج ٢ في ٣ / ١٠ من احكام المساكين الا ان فيه: لا تؤدوا منديل اللحم في
البيت راجعه.
[٣] الخصال ٢: ١٦٧ فيه: (فيقرع الصبي في رقاده ويتأذى به الكاتبان ولم نجد
فيه صدر الحديث.