وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٥٢
لا تفعله ففعلته فليس عليك شئ لان فعالك طاعة الله عز وجل، وما كان عليك أن لا تفعله فحلفت أن لا تفعله ففعلته فعليك الكفارة.
[٥] محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق عليه السلام: اليمين على وجهين: أحدهما أن يحلف الرجل على شئ لا يلزمه أن يفعله فيحلف أنه يفعل ذلك الشئ، أو يحلف على ما يلزمه أن يفعله فعليه الكفارة إذا لم يفعله، والأخرى على ثلاثة أوجه: فمنها ما يوجر الرجل عليه إذا حلف كاذبا، ومنها مالا كفارة عليه ولا أجر له، ومنها مالا كفارة عليه فيها والعقوبة فيها دخول النار الحديث.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه. وتقدم ما يدل على قدر الكفارة في الكفارات.
باب ٢٤ : ان اليمين لا تنعقد الا على المستقبل إذا كان البر أرجح فلو خالف اثم ولزمته الكفارة، ولو حلف على ترك الراجح أو فعل المرجوح لم تنعقد.
[١] محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد الرحمان بن الحجاج قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ليس كل يمين فيها كفارة، أما ما كان منها مما أوجب الله عليك أن تفعله فحلفت " أن لا تفعله فليس عليك فيه الكفارة، وأما ما لم يكن مما أوجب الله عليك أن تفعله فحلفت أن
[٥] ٢: ١١٧، أورد بعده في ٩ / ١٢ وبعد ذلك في ٩ / ١٨ وذيله في ٣ / ٩، ورواه
أحمد بن محمد في النوادر: ٥٩ عن أبان عن ابن أبي يعفور.
تقدم ما يدل على ذلك في ١ / ٩ و ٢ / ١٩ ويأتي ما يدل عليه في ب ٢٤، وتقدم ما يدل على
مقدار الكفارة في ج ٧ في ب ١٢ من الكفارات.
الباب ٢٤ فيه ٦ أحاديث:
[١] الفروع ٢: ٣٦٩ فيه: (فان عليك فيها الكفارة) يب ٢: ٣٣٠ صا ٤: ٤٢ فيهما: (ان
لا تفعله ففعلته فليس عليك فيها الكفارة) وفيهما أيضا: (ففعلته فان عليك فيها الكفارة) ونسخة من
الكافي خالية عن قوله: (فليس عليك إلى قوله: ثم فعلته)