وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٠٦
ابن محمد عن أبان عن عثمان عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل حلف ان ينحر ولده فقال: ذلك من خطوات الشيطان.
[٢] وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام انه أتاه رجل فقال: انى نذرت ان انحر ولدى عند مقام إبراهيم عليه السلام ان فعلت كذا وكذا ففعلته، فقال علي عليه السلام: اذبح كبشا سمينا تتصدق بلحمه على المساكين.
أقول: وتقدم ما يدل على عدم انعقاد النذر في المعصية والمرجوح فلذلك حمل الشيخ وغيره ذبح الكبش هنا على الاستحباب.
باب ٢٥ : وجوب الوفاء بعهد الله والكفارة المخيرة بمخالفته
[١] قد تقدم في الكفارات حديث علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن رجل عاهد الله في غير معصيته ما عليه ان لم يف لله بعهده؟ قال: يعتق رقبة أو يتصدق بصدقة أو يصوم شهرين متتابعين.
[٢] وحديث أبي بصير عن أحدهما عليه السلام قال: من جعل عليه عهدا لله وميثاقه في أمر لله فيه طاعة فحنث فعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا.
[٣] العياشي في تفسيره عن ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل: " يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود " قال: العهود.
[٤] أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن أبي جعفر الثاني عليه السلام في رجل
[٢] يب ٢: ٣٣٧. صا ٤: ٤٧.
تقدم ما يدل على عدم انعقاد الحلف في ذلك في ب ٤٤ من الايمان وعلى عدم انعقاد النذر
في المعصية في ب ١٧.
الباب ٢٥ فيه ٤ أحاديث:
[١] تقدم في ١ و ٢ / ٢٤ من الكفارات.
[٢] تقدم في ١ و ٢ / ٢٤ من الكفارات.
[٣] تفسير العياشي ١: ٢٨٩ فيه: (عن النضر بن سويد عن بعض أصحابنا عن عبد الله بن
سنان) وفيه بعد تمام الحديث: عن ابن سنان مثله.
[٤] فقه الرضا: ٧٨.
.