وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٤٠
يقول: أن اشتريت فلانة أو فلانا فهو حر وان اشتريت هذا الثوب فهو في المساكين وان نكحت فلانة فهي طالق، قال: ليس ذلك كله بشئ، لا يطلق الا ما يملك، ولا يصدق الا بما يملك ويعتق الا ما يملك.
[٧] وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن أبيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: كل يمين فيها كفارة الا ما كان من طلاق أو عتاق أو عهد أو ميثاق.
[٨] وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن عمر عن محمد بن عذافر قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن حلف الرجل بالعتق بغير ضمير على ذلك، فقال: من حلف بذلك ولله فيه رضا فهو له لازم فيما بينه وبين الله وليس ذلك على المستكره. قال الشيخ: هذا محمول على الاستحباب لأنا قد بينا ان اليمين بالعتاق غير لازمة وكذا اليمين التي لا ضمير معها.
أقول: ويحتمل التقية.
[٩] وعنه عن محمد بن السندي عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن عبد الأعلى مولى آل سام عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا طلاق الا على كتاب الله ولا عتق الا لوجه الله.
[١٠] محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحلبي قال: قال الصادق عليه السلام كل يمين لا يراد بها وجه الله عز وجل فليس بشئ في طلاق أو عتق. وقال: في كفارة اليمين مد وحفنة.
[١١] وفي عيون الأخبار عن الحسين بن أحمد البيهقي عن محمد بن يحيى
[٧] يب ٢: ٣٣٠ صا ٤: ٤٣ و ٤٤، أورده أيضا في ٧ / ١٨.
[٨] يب ٢: ٣٣٢ صا ٤: ٤٤ فيه: يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي عمير عن محمد بن
عذافر عن عمر بن يزيد. وفي متنه اختلاف راجعه.
[٩] يب ٢: ٣٣٢ صا ٤: ٤٤.
[١٠] الفقيه ٢: ١١٧.
[١١] عيون الأخبار: ٣٤٩ فيه: (ولا احلف) وفيه: إن كان يرى أنه خير من هذا. وروى
.