وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٠٢
ما كان عليها فأجاز بحساب ما أعتق منها وقضى في وصية مكاتب قد قضى بعض ما كوتب عليه ان يجاز من وصيته بحساب ما أعتق منه.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي الوصايا، ويأتي ما يدل عليه في المواريث.
باب ٢١ : جواز اعطاء المكاتب من مال الصدقة والزكاة
[١] محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي إسحاق يعنى إبراهيم بن هاشم عن بعض أصحابنا عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن مكاتب عجز عن مكاتبته وقد أدى بعضها قال: يؤدى عنه من مال الصدقة. ان الله تعالى يقول في كتابه: وفي الرقاب. ورواه الصدوق مرسلا.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الزكاة.
باب ٢٢ : حكم المكاتب في الحدود والشهادات والفطرة.
[١] محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي المغرا عن الحلبي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام في المكاتب: يجلد الحد بقدر ما أعتق منه، قلت: أرأيت ان أعتق نصفها أتجوز شهادته في الطلاق؟ قال: إن كان معه رجل و امرأته جازت شهادته.
[٢] وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن أحمد العلوي عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن المكاتب هل عليه فطرة رمضان أو على من كاتبه أو تجوز شهادته؟ فقال: الفطرة عليه ولا تجوز شهادته. و
تقدم ما يدل على ذلك في ج ٦ في ٢ / ٨١ من الوصايا راجع ههنا ب ٤ ويأتي ما يدل عليه
في ب ١٩ من موانع الإرث.
الباب ٢١ فيه حديث:
[١] يب ٢: ٣٢٥، الفقيه ٢: ٤٠، أخرجه أيضا في ج ٦ في ١ و ٤٤ من المستحقين للزكاة
وقال الصدوق في المقنع: ٣٨: وروى إذا عجز مكاتبته فعلى الامام ان يؤدى عنه من
سهم الرقاب.
الباب ٢٢ فيه حديثان:
[١] يب ٢: ٣٢٦ يفه: (وامرأة) اخرج صدره عن التهذيب باسناد آخر في ج ٩
في ١ / ٣٣ من حد الزنا وذيله عن الفقيه في ٦ / ٢٣ من الشهادات.
[٢] يب ٢: ٣٢٦، بحار الأنوار ١٠: ٢٦٣ قرب الإسناد: ١٢٠ فيه: لا تجوز
شهادته وعليه الفطرة.