وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٧٨
حلت ذبيحتها وإذا كان الغلام قويا على الذبح وذكر اسم الله حلت ذبيحته وإذا كان الرجل مسلما فنسى ان يسمى فلا بأس بأكله إذا لم تتهمه.
[١٢] عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليه السلام انه كان يقول: لا بأس بذبيحة المرأة.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الحج وغيره ويأتي ما يدل عليه.
باب ٢٤ : جواز اكل ذبيحة الخصي والأعمى إذا سدد
[١] محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن إبراهيم بن أبي البلاد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذبيحة الخصي فقال: لا بأس.
[٢] وقد تقدم في حديث المرزبان عن الرضا عليه السلام قال: لا بأس بذبيحة الصبي والخصي والمرأة إذا اضطروا إليه.
[٣] وفي حديث ابن أذينة عن غير واحد عنهما عليهما السلام ان ذبيحة المرأة إذا أجادت الذبح وسمت فلا بأس بأكله وكذلك الصبي وكذلك الأعمى إذا سدد.
أقول: ويدل على ذلك النصوص العامة والمطلقة.
[١٢] قرب الإسناد: ٥١.
تقدم ما يدل على أن المرأة لا تتولى ذلك الا من اضطرار في ج ٧ في ١ / ١٢٣ من
مقدمات النكاح وتقدم ما يدل على ذلك في ج ٦ في ب ١ / ٣٦ من الذبح راجع ٤ / ٣٦ هناك
و ب ٨٢ من تروك الاحرام و ٥ / ١٧ من الوقوف بالمشعر، ويأتي ما يدل على ذلك في
١ / ٢٥ و ٢٠ / ٢٧.
الباب ٢٤ فيه ٣ أحاديث:
[١] الفروع ٢: ١٤٩ رواه الشيخ في التهذيب ٢: ٣٥٦ باسناده عن الحسين بن سعيد.
[٢] تقدم في ١٠ / ٢٣.
[٣] تقدم في ٨ / ٢٣.
تقدمت روايات كثيرة تدل عليه باطلاقه وعمومه.