وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٦٢
جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليه السلام انه سئل عما تردى على منحره فيقطع ويسمى عليه، فقال: لا بأس به وأمره بأكله.
[٨] وبالاسناد عن علي عليه السلام قال: أيما إنسية تردت في بئر فلم يقدر على منحرها فلينحرها من حيث يقدر عليه ويسمى الله عليها وتؤكل.
[٩] وعن السندي بن محمد عن أبي البختري عن جعفر عن أبيه ان عليا عليه السلام قال: إذا استصعبت عليكم الذبيحة فعرقبوها وان لم تقدروا على أن تعرقبوها فإنه يحلها ما يحل الوحش.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما في الصيد.
باب ١١ : ان حد ادراك الذكاة ان يتحرك شئ من بدنه حركة اختيارية ولا يشترط استقرار الحياة أكثر من ذلك
[١] محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: كل كل شئ من الحيوان غير الخنزير والنطيحة و المتردية وما أكل السبع وهو قول الله عز وجل: " الا ما ذكيتم " فان أدركت شيئا منها وعين تطرف أو قائمة تركض أو ذنب يمصع فقد أدركت ذكاته فكله، الحديث. العياشي في تفسيره عن زرارة مثله.
[٨] قرب الإسناد: ٥١.
[٩] قرب الإسناد: ٦٨.
تقدم في أبواب من الصيد ما يدل على أن الذكاة يصح من غير مذبح وتقدم ههنا
في ٢ / ٣ و ٣ / ٤.
الباب ١١ - فيه ٧ أحاديث:
[١] يب ٢: ٣٥٢ تفسير العياشي ٢: ٢٩١ و ٢٩٢ فيه: (يمصع فذبحت فقد) أخرجه أيضا
عن التهذيب في ١ / ١٩ وذيله عنه وعن تفسير العياشي في ١ / ١٣ وعن التفسير بألفاظه في ٤ / ٥٧ من الأطعمة المحرمة راجعه.