وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢١٣
عن علي بن إبراهيم عن أبيه وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب بن علي بن رئاب عن أبي عبيده الحذاء عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال ليس شئ يؤكل منه مكلب الا الكلب.
[٢] وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميره عن أبي بكر الخضرمي قال: سلت أبا عبد الله عن صيد البزاة والصقورة والفهد والكلب، فقال لا تأكل صيد شئ من هذه الا ما ذكيتموه الا الكلب المكلب الحديث.
[٣] وبالاسناد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث أنه قال: واما خلاف الكلب مما تصيد الفهود والصقور وأشباه ذلك فلا تأكل من صيده الا ما أدركت ذكاته لان الله عز وجل قال: " مكلبين " فما كان خلاف الكلاب فليس صيده بالذي يؤكل الا ان تدرك ذكاته. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد وكذا الذي قبله. ورواه الصدوق باسناده عن موسى بن بكر.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.
باب ٤ : ان صيد الكلب المعلم إذا أدرك قبل ان يقتله لم يحل بغير ذكاة.
[١] محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن
صدره عنه وعن التهذيب في ٢ / ١ وذيله في ١ / ٦ ورواه العياشي في تفسيره ١: ٢٩٤.
[٢] الفروع ٢: ١٤١ يب ٢: ٣٤٤ فيه: (الا الكلب قلت) أورد تمامه في ٣ / ١
وصدره في ١ / ٩ وأخرجناه فيما تقدم عن تفسير العياشي.
[٣] الفروع: ٢: ١٤١ فيه: (فليس صيده مما يؤكل) يب ٢: ٣٤٤ الفقيه ٢: ١٠٣
أورد صدره في ٧ / ٢ وقبله في ٢ / ٧.
تقدم ما يدل على ذلك في ٤ / ١ راجع ١٨ / ٢ و ٣ / ٤ ويأتي ما يدل عليه في ٣ / ٥
و ب ٦ و ١ / ٧ و ب ٩.
الباب ٤ فيه ٥ أحاديث:
[١] الفروع ٢: ١٤٠، أخرجه عن الكافي باسنادين وعن التهذيبين باسناده عن ابن
.