وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٠٠
الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تأكل في آنية من فضة ولا في آنية مفضضة.
[٢] وعن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن داود بن سرحان عن أبي - عبد الله عليه السلام قال: لا تأكل في آنية الذهب والفضة.
[٣] وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام انه نهى عن آنية الذهب والفضة.
[٤] وعنهم عن سهل عن علي بن حسان عن موسى بن بكر عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال: آنية الذهب والفضة متاع الذين لا يوقنون. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا كل ما قبله.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الطهارة.
باب ٦٢ : تحريم الاكل على مائدة يشرب عليها الخمر وتحريم الجلوس عليها اختيارا دون الاكل على سفرة عليها خمر قد يبس
[١] محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن هارون بن
[٢] الفروع ٢: ١٥٦ يب ٢: ٣٦٠ أخرجه عن الكافي والمحاسن في ج ١ في
٢ / ٦٥ من النجاسات.
[٣] الفروع ٢: ١٥٦ يب ٢: ٣٦٠ أخرجه عن الكافي والمحاسن في ج ١ في ٣ / ٦٥
من النجاسات.
[٤] الفروع ٢: ١٥٦ يب ٢: ٣٦١. أخرجه عن الكافي والمحاسن في ج ١ في ٤ / ٦٥
من النجاسات.
تقدم ما يدل على ذلك في ج ١ في ب ٦٥ و ٦٦ من النجاسات وتقدمت ههنا في ذيل ب ٥٤
رواية عن المسائل تدل عليه.
الباب ٦٢ - فيه ٥ أحاديث:
[١] الفروع ٢: ١٥٦ المحاسن: ٥٨٥ فيه: (عن المائدة فخرج) يب ٢: ٣٦٢ لفظ (ملعون)
لم يتكرر في المصادر.