وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٨٠
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك فيما يكتسب به ويأتي ما يدل عليه في القضاء.
باب ٤٩ : ان من أعجبته جارية عمته فخاف الاثم فحلف ان لا يمسها أبدا ثم ورثها انحلت اليمين وحلت له
[١] محمد بن الحسن باسناده عن عبيس بن هشام عن ثابت عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل أعجبته جارية عمته فخاف الاثم وخاف أن يصيبها حراما فأعتق كل مملوك له وحلف بالايمان ان لا يمسها أبدا، فماتت عمته فورث الجارية أعليه جناح أن يطأها؟ فقال: إنما حلف على الحرام ولعل الله أن يكون رحمه فورثه إياها " فورثها إياه - خ ل " لما علم من عفته.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
باب ٥٠ : حكم من حلف ونسي ما قال
[١] محمد بن علي بن الحسين باسناده عن علي بن جعفر انه سأل أخاه موسى بن جعفر عليه السلام عن الرجل يحلف وينسى ما قال، قال: هو على ما نوى. ورواه الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر الا أنه قال: يحلف على اليمين.
أقول: الظاهر أن المراد نسي ما قال وذكر ما نوى فيجب عليه العمل بما نوى، وقد
تقدم ما يدل على ذلك في ج ٦ في ٨٣ مما يكتسب به وسيأتي ما يدل عليه في ج ٩ في ب ١٠
من كيفية الحكم.
الباب ٤٩ فيه حديث:
[١] يب ٢: ٣٣٢.
ولعله أشار بقوله: تقدم إلى روايات ب ١٧ و ٢١، إن كان قصد من الأول نكاح الحرام، وإن كان
قصد الأعم فيدل عليه روايات ب ١٨ و ١٩ مضافا إلى أنه حلف بما لا ينعقد الحلف به.
راجع ب ٢٤.
الباب ٥٠ فيه حديث:
[١] الفقيه ٢: ١١٩ قرب الإسناد: ١٢١ فيه: وينسى ما حاله.
تقدم ان اليمين تقع على نية المظلوم في ب ٢٠.