وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٧٥
قال: سمعت علي بن الحسين عليه السلام وهو يقول لغلمانه لا تذبحوا حتى يطلع الفجر فان الله عز وجل جعل الليل سكنا لكل شئ قال: قلت جعلت فداك فان خفت؟ قال: ان كنت تخاف الموت فاذبح. ورواهما الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب الا انه أسقط ما بين قوله: حتى يطلع الفجر إلى قوله حتى يطلع الفجر وجعلهما حديثا واحدا.
باب ٢٢ : عدم اشتراط بلوغ الذابح فيجوز ان يذبح الصبي المميز الذي يحسن الذبح ويحل اكل ذبيحته مع التسمية
[١] محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذبيحة الصبي فقال: إذا تحرك وكان له خمسة أشبار وأطاق الشفرة. الحديث. ورواه الصدوق باسناده عن حماد مثله.
[٢] وعنه عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن ذبيحة الغلام فقال: إذا قوى على الذبح وكان يحسن ان يذبح وذكر اسم الله عليها فكل. الحديث.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله.
[٣] وعن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا بلغ الصبي خمسة أشبار اكلت ذبيحته.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الوصايا وغيرها ويأتي ما يدل عليه.
فيهما (محمد ابن عمرو) وفى التهذيب: فان خفنا قال: ان كنت.
الباب ٢٢ - فيه ٣ أحاديث:
[١] الفروع ٢: ١٤٩ فيه: (حماد عن الحلبي عن حريز) الفقيه ٢: ١٠٨ يب ٢:
٣٥٦. أورد ذيله في ٥ / ٢٣.
[٢] الفروع ٢: ١٤٩ يب ٢: ٣٥٦. أورد ذيله في ب ٦ / ٢٣.
[٣] الفروع ٢: ١٤٩. أخرجه عن التهذيب في ج ٦ في ٥ / ٤٤ من الوصية.
يأتي ما يدل على ذلك في ب ٢٣ و ١ / ٢٥.