وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٤٦
الرجل يحلف على اليمين فيرى ان تركها أفضل: وان لم يتركها خشي ان يأثم، أيتركها؟ قال: اما سمعت قول رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا رأيت خيرا من يمينك فدعها.
وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن علي بن النعمان مثله.
[٢] وعن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي الوشاء عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله قال: إذا حلف الرجل على شئ والذي حلف عليه اتيانه خير من تركه فليأت الذي هو خير ولا كفارة عليه، وإنما ذلك من خطوات الشيطان. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد وفضالة جميعا عن أبان مثله.
[٣] وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عمن رواه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فأتى ذلك فهو كفارة يمينه وله حسنة. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا كل ما قبله.
[٤] وعنه عن أحمد عن ابن فضال عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من حلف على يمين فرأى ما هو خير منها فليأت الذي هو خير منها وله حسنة.
[٥] محمد بن الحسن باسناده عن الصفار عن عبد الله بن عامر عن عبد الرحمان ابن أبي نجران عن الحسين بن بشير قال: سألته عن رجل له جارية حلف بيمين شديدة واليمين لله عليه ان لا يبيعها أبدا، وله إليها حاجة مع تخفيف المؤنة، فقال: ف لله بقولك له.
أقول: هذا محمول على الاستحباب أو على عدم كون الحاجة شديدة بحيث
[٢] الفروع ٢: ٣٦٩ يب ٢: ٣٢٩ و ٣٢٨ فيهما: (عن أبي عبد الله عليه السلام) أورده أيضا
في ٥ / ٢٤ ورواه أحمد بن محمد في النوادر: ٥٨ عن زرارة.
[٣] الفروع ٢: ٣٦٩ يب ٢: ٣٢٨ رواه أحمد بن محمد بن عيسى في النوادر: ٥٨ عن
محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام وفيه: فرأى ما هو خيرا منها فليأت الذي هو خير واليه حسنه.
[٤] الفروع ٢: ٣٦٩.
[٥] يب ٢: ٣٣٢ صا ٤: ٤٣ فيه: (الحسين بن يونس) وفيه: وله إلى ثمنها حاجة.