وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢١٢
عليه الكلب المعلم للصيد وهو قول الله تعالى: " وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه " قال: لا بأس أن تأكلوا مما أمسك الكلب مما لم يأكل الكلب منه فإذا اكل الكلب منه قبل ان تدركه فلا تأكل منه. الحديث.
أقول: يأتي وجهه.
[١٧] وعنه عن فضالة بن أيوب عن رفاعة بن موسى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكلب يقتل فقال: كل، قلت: ان اكل منه، قال: إذا أكل منه فلم يمسك عليك إنما أمسك على نفسه.
أقول: حمله الشيخ على ما إذا كان الكلب معتادا لا كل الصيد لأنه حينئذ غير معلم قال: ويحتمل ان يكونا أخرجا مخرج التقية واستدل بما تقدم في الحديث الأول، قال: ويجوز ان يكونا مختصين بالفهد لان الفهد يسمى كلبا في اللغة واستدل بما يأتي، ويحتمل الحمل على الكراهة وعلى تحريم الاكل مما بقي قبل غسله من نجاسة الكلب وغير ذلك.
[١٨] وعنه عن أحمد بن محمد قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عما قتل الكلب والفهد فقال: قال أبو جعفر عليه السلام: الكلب والفهد سواء فإذا هو أخذه فأمسكه فمات وهو معه فكل فإنه أمسك عليك، وإذا أمسكه واكل منه فلا تأكل فإنه أمسك على نفسه.
أقول: تقدم الوجه في حكم الكلب ويأتي الوجه في حكم الفهد.
باب ٣ : انه لا يجوز اكل ما يصيده حيوان آخر غير الكلب المعلم إذا قتله الا ان يدرك ذكاته ويذكيه.
[١] محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد " عن سالم. خ " و
[١٧] يب ٢: ٣٤٥ فيه: (كله فقلت: آكل منه فقال) صا ٤: ٦٩ فيه: فقلت: آكل منه.
[١٨] يب ٢: ٣٤٥.
لعل ما تقدم في ب ١ يدل عليه بعمومه ويأتي ما يدل عليه في ٣ / ٤ راجع ٦ / ٦ و ٦
و ٨ و ٩ / ٩.
الباب ٣ فيه ٣ أحاديث
[١] الفروع ٢: ١٤٠ فيه: (فقال لي: ليس شئ (يؤكل منه خ) مكلب أورد