وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٢٣
ابن نصر المدايني: جعلت فداك البازي أمسك صيده وقد سمى على فقتل الصيد هل يحل أكله؟ فكتب عليه السلام بخطه وخاتمه إذا سميته أكلته وقال علي بن مهزيار قرأته.
أقول: حمله الشيخ على التقية لما تقدم ويمكن حمله على ما إذا أدرك ذكاته.
[١٧] وعنه عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن علي بن النعمان عن أبي مريم الأنصاري قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الصقورة والبزاة من الجوارح هي؟ قال: نعم هي بمنزلة الكلاب.
أقول: تقدم وجهه ويمكن حمله على أنها بمنزلة الكلاب في جواز الاصطياد بها وإن كان حله موقوفا على التذكية.
[١٨] وعنه عن البرقي عن سعد بن سعد عن ذكريا بن آدم قال: سألت الرضا عليه السلام عن صيد البازي والصقر يقتل صيده والرجل ينظر إليه قال: كل منه وإن كان قد اكل منه أيضا شيئا، قال: فرددت عليه ثلاث مرات كل ذلك يقول مثل هذا.
أقول: قد عرفت ان الشيخ حمله على التقية لما مر.
[١٩] عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن زياد عن جعفر بن محمد عليه السلام في حديث قال: وكذلك ما صاد البازي والصقورة وغيرهما من الطير لا تأكل الا ما ذكى منه.
[٢٠] وعن الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه قال: قال علي عليه السلام: ما اخذ البازي والصقر فقتل فلا تأكل منه الا ما أدركت ذكاته أنت.
[٢١] العياشي في تفسيره عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: قال ما خلا الكلاب مما يصيد الفهود والصقورة وأشباه ذلك فلا تأكلن من صيده الا ما أدركت ذكاته لان الله قال: " مكلبين " فما خلا الكلاب فليس صيده بالذي يؤكل الا أن تدرك ذكاته.
[٢٢] وعن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام ان في كتاب علي عليه السلام: قال الله: " وما
[١٧] يب ٢: ٣٤٦، صا ٤: ٧٢ فيه: نعم بمنزلة الكلاب.
[١٨] يب ٢: ٣٤٦ صا ٤: ٧٢.
[١٩] قرب الإسناد: ٣٩ و ٤٠، اخرج صدره في ١١ / ٢ و ١١ / ٢٢.
[٢٠] قرب الإسناد: ٥١.
[٢١] تفسير العياشي ١: ٢٥٩.
[٢٢] تفسير العياشي ١: ٢٥٩.